للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحَدُهَا: أَنَّ الْإِخْوَةَ يَرُدُّونَ الْأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، وَبَنُوهُمْ لَا يَرُدُّونَهَا.

الثَّانِي: أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبَوَيْنِ وَلِلْأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ، وَبَنُوهُمْ يَسْقُطُونَ بِهِ.

الثَّالِثُ: لَوْ كَانَ بَنُو الْإِخْوَةِ لِلْأَبَوَيْنِ بَدَلَ آبَائِهِمْ فِي الْمُشَرَّكَةِ سَقَطُوا.

الرَّابِعُ: الْإِخْوَةُ لِلْأَبَوَيْنِ وَلِلْأَبِ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ، وَبَنُوهُمْ لَا يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ.

قُلْتُ: وَيُخَالِفُونَهُمْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ أُخَرَ:

أَحَدُهَا: الْإِخْوَةُ لِلْأَبَوَيْنِ، يَحْجُبُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ، وَأَوْلَادُهُمْ لَا يَحْجُبُونَهُمْ. وَالثَّانِي: الْأَخُ مِنَ الْأَبِ يَحْجُبُ بَنِي الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، وَلَا يَحْجُبُهُمُ ابْنُهُ. الثَّالِثُ: بَنُو الْإِخْوَةِ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَخَوَاتِ إِذَا كُنَّ عَصَبَاتٍ مَعَ الْبَنَاتِ. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

فَصْلٌ

الْأَخَوَاتُ لِلْأَبَوَيْنِ وَلِلْأَبِ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ عَصَبَاتٌ كَالْإِخْوَةِ. حَتَّى لَوْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأُخْتًا، فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ الْبَاقِي. وَلَوْ خَلَّفَ بِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا، أَوْ أُخْتًا أَوْ أَخَوَاتٍ، فَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ أَوْ لِلْأَخَوَاتِ. وَلَوْ كَانَ مَعَهُنَّ زَوْجٌ، فَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ أَوِ الْأَخَوَاتِ. وَلَوْ كَانَ مَعَهُنَّ [أُمٌّ] ، عَالَتِ الْمَسْأَلَةُ، وَسَقَطَتِ الْأُخْتُ وَالْأَخَوَاتُ، كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ. وَلَوْ خَلَّفَ بِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ وَأُخْتًا، فَلَهَا النِّصْفُ، وَالسُّدُسُ لِبِنْتِ الِابْنِ، وَلِلْأُخْتِ الْبَاقِي. وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ مَعَ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ، فَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ، وَسَقَطَتِ الْأُخْتُ لِلْأَبِ. وَلَوْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأُخْتًا لِأَبَوَيْنِ وَأَخًا لِأَبٍ، كَانَ الْبَاقِي

<<  <  ج: ص:  >  >>