للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يُوصِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بِجُزْءٍ مِنْ جُزْءٍ مِمَّا تَبَقَّى مِنَ الْمَالِ.

مِثَالُهُ: أَبَوَانِ، وَأَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأَبِ إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ، وَلِعَمْرٍو بِرُبُعِ مَا تَبَقَّى مِنْ ثُلُثَيِ الْمَالِ، تَأْخُذُ ثُلُثَيْ مَالٍ وَتُسْقِطُ مِنْهُ نَصِيبَيْنِ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ نَصِيبًا، يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ سِوَى نَصِيبٍ، تُسْقِطُ رُبُعَهُ لِعَمْرٍو، وَهُوَ سُدُسُ مَالٍ إِلَّا رُبُعَ نَصِيبٍ، يَبْقَى نِصْفُ مَالٍ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ، تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ، هِيَ سِهَامُ الْمَسْأَلَةِ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ مَالٍ، تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ، تَبْسُطُهَا بِأَجْزَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَالنَّصِيبُ عَشَرَةٌ، تَأْخُذُ ثُلُثَيِ الْمَالِ وَهُوَ ثَلَاثُونَ، وَتُسْقِطُ مِنْهَا نَصِيبَيْنِ وَهُمَا عِشْرُونَ، وَتَسْتَرْجِعُ نَصِيبًا، يَبْقَى مَعَكَ عِشْرُونَ، تُسْقِطُ رُبُعَهَا لِعَمْرٍو، يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ، تَزِيدُهَا عَلَى ثُلُثِ الْمَالِ، يَكُونُ ثَلَاثِينَ، لِلْأَبِ عِشْرُونَ، وَلِلْأُمِّ عَشَرَةٌ.

فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ نَصِيبِ وَارِثٍ آخَرَ مِنْهُ وَجُزْءٍ شَائِعٍ أَيْضًا

الْجُزْءُ الْمُسْتَثْنَى مَعَ النَّصِيبِ، قَدْ يَكُونُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ جُزْءٍ مِنَ الْبَاقِي.

مِثَالُ الْأَوَّلُ: أَبَوَانِ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الْأَبِ إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ الْأُمِّ وَإِلَّا عُشْرَ جَمِيعِ الْمَالِ، [تَأْخُذُ مَالًا، وَتُلْقِي مِنْهُ نَصِيبَيْنِ، وَتَسْتَرْجِعُ نَصِيبًا وَعُشْرَ جَمِيعِ الْمَالِ] ، يَبْقَى مَالٌ وَعُشْرُ مَالٍ إِلَّا نَصِيبًا، يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ، فَمَالٌ وَعُشْرُ مَالٍ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَنْصِبَاءَ، تَبْسُطُهَا أَعْشَارًا، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ، فَالْمَالُ أَرْبَعُونَ، وَالنَّصِيبُ أَحَدَ عَشَرَ، تَأْخُذُ أَرْبَعِينَ، فَتُسْقِطُ مِنْهَا نَصِيبَيْنِ، وَهُمَا اثْنَانِ وَعِشْرُونَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>