للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَصَحُّهُمَا: التَّعَدُّدُ. وَإِنْ تَحَلَّلَ، وَجَبَتْ فِدْيَةٌ أُخْرَى بِلَا خِلَافٍ. فَإِنْ

[كَانَ] نَوَى بِمَا أَخْرَجَهُ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلُ جَمِيعًا، بُنِيَ عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحَنْثِ الْمَحْظُورِ. إِنْ قُلْنَا: لَا يَجُوزُ، فَلَا أَثَرَ لِهَذِهِ النِّيَّةِ. وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ، فَوَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْفِدْيَةَ كَالْكَفَّارَةِ فِي جَوَازِ التَّقْدِيمِ، فَلَا يَلْزَمُهُ لِلثَّانِي شَيْءٌ. وَالثَّانِي: الْمَنْعُ. أَمَّا إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعُ، بِأَنْ لَبِسَ وَتَطَيَّبَ، فَالْأَصَحُّ: التَّعَدُّدُ، وَإِنِ اتَّحَدَ الزَّمَانُ، وَالْمَكَانُ، وَالسَّبَبُ. وَالثَّانِي: التَّدَاخُلُ. وَالثَّالِثُ: إِنِ اتَّحَدَ السَّبَبُ، تَدَاخَلَ، وَإِلَّا فَلَا. هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْجِمَاعِ، فَإِنْ تَكَرَّرَ الْجِمَاعُ، فَقَدْ سَبَقَ حُكْمُهُ.

قُلْتُ: لَا يَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ، بِتَعَدُّدِ جِهَةِ التَّحْرِيمِ إِذَا اتَّحَدَ الْفِعْلُ كَمَا سَبَقَ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ صَيْدًا حَرَمِيًّا وَأَكَلَهُ، لَزِمَهُ جَزَاءٌ وَاحِدٌ. وَلَوْ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ مُبَاشَرَةً تُوجِبُ شَاةً لَوِ انْفَرَدَتْ، ثُمَّ جَامَعَهَا، فَفِي وَجْهٍ: يَكْفِيهِ الْبَدَنَةُ عَنْهُمَا. وَوَجْهٌ: تَجِبُ شَاةٌ وَبَدَنَةٌ. وَوَجْهٌ: إِنْ قَصَدَ بِالْمُبَاشِرَةِ الشُّرُوعَ فِي الْجِمَاعِ، فَبَدَنَةٌ، وَإِلَّا فَشَاةٌ وَبَدَنَةٌ. وَوَجْهٌ: إِنْ طَالَ الْفَصْلُ، فَشَاةٌ وَبَدَنَةٌ، وَإِلَّا فَبَدَنَةٌ. وَالْأَوَّلُ: أَصَحُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

بَابُ مَوَانِعِ إِتْمَامِ الْحَجِّ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ

هِيَ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ.

الْأَوَّلُ: الْإِحْصَارُ، فَإِذَا أَحْصَرَ الْعَدُوُّ الْمُحْرِمِينَ عَنِ الْمُضِيِّ فِي الْحَجِّ مِنْ جَمِيعِ الطُّرُقِ، كَانَ لَهُمْ أَنْ يَتَحَلَّلُوا. فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعًا، فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُعَجَّلَ التَّحَلُّلُ، فَرُبَّمَا زَالَ الْمَنْعُ فَأُتِمَّ الْحَجُّ. وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ ضَيِّقًا، فَالْأَفْضَلُ تَعْجِيلُ التَّحَلُّلِ، لِئَلَّا يَفُوتَ الْحَجُّ. وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ بِالْعُمْرَةِ، التَّحَلُّلُ عِنْدَ الْإِحْصَارِ. وَلَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>