للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لبَعض الْفُقَرَاء من نَخْلَة أَو نخلتين ثمَّ يثقل عَلَيْهِ دُخُول الْفَقِير فِي مَاله كل يَوْم لخدمة النَّخْلَة فيسترد مِنْهُ النَّخْلَة على أَن يُعْطِيهِ قدرا من التَّمْر فِي أَوَانه وَلَا يُنَاسب للْحَدِيث تَفْسِير الْعرية بنخلة يَشْتَرِيهَا من يُرِيد أكل الرطب وَلَا نقد بِيَدِهِ يَشْتَرِيهَا بِهِ يَشْتَرِيهَا بِتَمْر بقى من قوته إِذْ لَا وَجه للرخصة فِي الشِّرَاء قبل بَدو الصّلاح بل هُوَ أحْوج إِلَى اشْتِرَاط بَدو الصّلاح من غَيره فَكيف يرخص لَهُ فِي خِلَافه من غير حَاجَة الا أَن يَجْعَل الِاسْتِثْنَاء عَن الْمُزَابَنَة كَمَا فِي سَائِر الْأَحَادِيث وان كَانَ بَعيدا من هَذَا الحَدِيث فَلْيتَأَمَّل

قَوْله

[٣٨٨٠] وَعَن الثنيا هِيَ كالدنيا وزنا اسْم من الِاسْتِثْنَاء الْمَجْهُول لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى النزاع وَكَذَا اسْتثِْنَاء كيل مَعْلُوم لِأَنَّهُ قد لَا يبْقى بعده شَيْء وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله المخاضرة بيع الثَّمر بالثاء الْمُثَلَّثَة أَرَادَ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>