للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّحَابَةَ، رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ، اتَّفَقُوا عَلَى حَدِّ الْخَمْرِ، ثُمَّ كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، يَقُولُ: مَا كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى رَجُلٍ حَدًّا فَيَمُوتُ فَيَكُونُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ إلَّا حَدَّ الْخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، وَأَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَمْ يَسُنَّاهُ.

فَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ بِإِحْرَاقِ رَحْلِ الْغَالِّ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ

<<  <   >  >>