للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أَبِي عُبَيْدَةَ فِي جَوَابِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ خُمِّسَتْ وَقُسِّمَتْ فَسَبِيلُهَا وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُخَمَّسْ وَلَمْ تُقَسَّمْ فَارْدُدْهَا عَلَى أَهْلِهَا.

وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - يَقُولُ: تَأْوِيلُهُ أَنَّهَا أَبَقَتْ، فَلَمْ تَدْخُلْ دَارَ الْحَرْبِ حَتَّى خَرَجُوا إلَيْهَا فَأَحْرَزُوهَا وَذَكَرَ: أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَبَقَ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ إلَى الْعَدُوِّ وَعَادَ فَرَسٌ لَهُ فَظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدٌ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ.

وَهُمَا يَقُولَانِ: بِهَذَا التَّقْيِيدِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَجَّانًا.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ؟ وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - يَقُولُ: فِي الْعَبْدِ قَدْ ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ أَنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مُحْرِزِينَ لَهُ، فَعَرَفْنَا بِهِ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ لَوْ جَاءَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَيْضًا مَجَّانًا. وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

<<  <   >  >>