للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ لَا يُوجَدُ تَبْلِيغُهُ إلَى مَأْمَنِهِ، فَلَا يَبْطُلُ ذَلِكَ الْأَمَانُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ هُنَاكَ الْأَمَانَ لَهُ مُعَلَّقٌ بِشَرْطِ الدَّلَالَةِ عَلَى قَرْيَةٍ فِيهَا سَبْيٌ، كَمَا لِأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ، فَإِذَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ آمِنًا

٣٦٣١ - فَإِنْ كَانَ سَمَّى لِلْمُسْلِمِينَ عَدَدًا مِنْ السَّبْيِ يَدُلُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ، عَلَى أَنْ يُؤَمِّنُوهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنْ وَفَّى بِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا أَمَانَ لَهُ، ثُمَّ إنْ دَلَّهُمْ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ فَهُوَ فَيْءٌ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الَّذِي عَلَّقَ بِهِ أَمَانَهُ لَمْ يُوجَدْ

٣٦٣٢ - وَفِي الْقِيَاسِ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقْتُلُوهُ كَمَا قَبْلَ هَذَا الِاسْتِئْمَانِ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ لِأَنَّهُ وَفَّى لَهُمْ بِبَعْضِ الْمَشْرُوطِ، وَلَوْ وَفَّى بِجَمِيعِ الْمَشْرُوطِ كَانَ آمِنًا مِنْ الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ جَمِيعًا، فَوَفَاؤُهُ بِبَعْضِ الْمَشْرُوطِ يُورِثُ شُبْهَةً، وَالْقَتْلُ يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ، وَهَذَا لِأَنَّ فِيمَا شُرِطَ عَلَيْهِ مَعْنَى الْعِوَضِ، بِاعْتِبَارِ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَمَعْنَى الشَّرْطِ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ، فَإِنْ اعْتَبَرْنَا مَعْنَى الشَّرْطِ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ، لِأَنَّ الشَّرْطَ يُقَابِلُ الْمَشْرُوطَ جُمْلَةً، وَإِنْ اعْتَبَرْنَا مَعْنَى الْعِوَضِ كَانَ هُوَ آمِنًا، فَفِيمَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ رَجَّحْنَا مَعْنَى الْعِوَضِ وَهُوَ الْقَتْلُ، وَفِيمَا يَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ رَجَّحْنَا اعْتِبَارَ مَعْنَى الشَّرْطِ فَجَازَ اسْتِرْقَاقُهُ. ثُمَّ بَيَّنَ الْوَثِيقَةَ فِي الْمُوَادَعَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِيهَا الرَّهْنُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، أَوْ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، وَقَدْ اسْتَقْصَيْنَا بَيَانَ هَذِهِ الْفُصُولِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <   >  >>