للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٨٠٧ - وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَ مُسْلِمٌ دَارَ الْقَاهِرِينَ - بِأَمَانٍ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُمْ كَانَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالثَّمَنِ إنْ شَاءَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْفُصُولِ.

لِأَنَّهُ الْآنَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ، وَقَدْ أُصِيبَ مِنْ دَارِنَا، وَإِنَّمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي الْحَرْفِ الَّذِي قُلْنَا: أَنَّ الْأَسِيرَ إذَا دَخَلَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ وَهُوَ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا عَلَى بَيْعِهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ بِأَمَانٍ فَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَالْحُكْمُ سَوَاءٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .

<<  <   >  >>