للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٩٠٨ - ثُمَّ إنْ نَبَذَ إلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ فِي دَارِ التُّرْكِ فَنَبْذُهُمْ بَاطِلٌ، وَهُوَ آمِنٌ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى بِلَادِهِ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا نَبَذُوا إلَيْهِ فِي دَارٍ هُوَ مُسْتَأْمَنٌ فِيهَا، فَكَانَ هَذَا وَنَبْذُهُمْ إلَيْهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءً، وَقَدْ عُرِفَ أَنَّ النَّبْذَ لَا يَصِحُّ إلَّا بَعْدَ تَبْلِيغِ الْمُسْتَأْمَنِ مَأْمَنَهُ وَإِعَادَتِهِ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ.

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. .

<<  <   >  >>