للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهُ تَنْفِيلٌ خَاصٌّ لِبَعْضِ أَهْلِ السَّرِيَّةِ. بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ السَّرِيَّةِ الْمَبْعُوثَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَوْ نَفَّلَ أَصْحَابَ الْخَيْلِ جَازَ. لِأَنَّ التَّعْمِيمَ فِي حَقِّهِمْ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّنْفِيلِ إذْ الْمَقْصُودُ قَطْعُ شَرِكَةِ الْجَيْشِ مَعَهُمْ.

- وَكَذَلِكَ إنْ نَفَّلَ أَصْحَابَ الْخَيْلِ الْعَرَبَ عَلَى الْبَرَاذِينِ جَازَ. وَالْعِرَابُ أَفْرَاسُ الْعَرَبِ وَالْبَرَاذِينُ أَفْرَاسُ الْعَجَمِ. وَأَفْرَاسُ الْعَرَبِ أَقْوَى فِي الطَّلَبِ وَالْهَرَبِ، وَالْبَرَاذِينُ أَصْبَرُ عَلَى الْقِتَالِ وَأَلْيَنُ عَنْدَ الْعَطْفِ. وَالتَّنْفِيلُ بِحَسَبِ الْعَنَاءِ وَالْجَزَاءِ، فَلَا بَأْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخْتَصَّ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ بِالْفِعْلِ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَى فِيهِ مِنْ النَّظَرِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <   >  >>