للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهُ مَا كَانَ فَارِسًا بِدَابَّتِهِ، وَإِنَّمَا شَرْطُ الِاسْتِحْقَاقِ أَنْ يَقْتُلَ فَارِسًا.

- وَلَوْ قَتَلَ رَجُلًا عَلَى بِرْذَوْنٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، اسْتَحَقَّ دَابَّتَهُ. .

لِأَنَّهُ فَارِسٌ بِدَابَّتِهِ. .

<<  <   >  >>