للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فَإِنْ أَعْطَى رَجُلًا فَرَسًا حَبِيسًا يَغْزُو عَلَيْهِ فَدَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ، وَأَصَابُوا غَنَائِمَ، ثُمَّ أُخِذَ الْفَرَسُ مِنْهُ، ثُمَّ أَصَابُوا غَنَائِمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يُضْرَبُ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ الْأُولَى بِسَهْمِ الْفَارِسِ، وَفِي الْغَنِيمَةِ الثَّانِيَةِ بِسَهْمِ الرَّاجِلِ.

لِأَنَّ الْفَرَسَ أُخِذَ مِنْهُ بِحَقٍّ.

- وَأَمَّا الْقَيِّمُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي وَجْهِ فَرَسٍ آخَرَ حِينَ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمِ رَاجِلٍ فِي جَمِيعِ الْغَنَائِمِ.

لِأَنَّهُ دَخَلَ الدَّارَ رَاجِلًا، فَلَا يَصِيرُ فَارِسًا بَعْدَ ذَلِكَ بِأَخْذِ الْفَرَسِ مِنْ يَدِ الْغَازِي، كَمَا لَا يَصِيرُ فَارِسًا بِشِرَاءِ فَرَسٍ.

<<  <   >  >>