للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل وإن شهدا أنه طلق من نسائه]

"واحدة، ونسيا عينها لم تقبل" شهادتهما، لأنهم شهدا بغير معين فلا يمكن العمل بها، كقولهما: إحدى هاتين الأمتين عتيقة.

"ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف، والآخر أنه أقر له بألفين: كملت بالألف" لاتفاقهما عليه.

"وله" أي: المشهود له

"أن يحلف على الألف الآخر ويستحقه" حيث لم يختلف السبب، ولا الصفة.

"وإن شهدا أن عليه ألفا لزيد، وقال أحدهما: قضاه بعضه: بطلت

<<  <  ج: ص:  >  >>