للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في غسل الميت

[وغسل الميت فرض كفاية] إجماعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم، في الذي وقصته ناقته: "اغسلوه بماء، وسدر، كفنوه في ثوبيه" متفق عليه.

[وشرط فى الماء الطهورية، والإباحة] كباقي الأغسال.

[وفى الغاسل: الإسلام، والعقل والتمييز] لأنها شروط في كل عبادة.

[والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل] ليحتاط فيه، ولقول ابن عمر لا يغسل موتاكم إلا المأمونون.

[والأولى به وصية العدل] لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله

<<  <  ج: ص:  >  >>