للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في زكاة الغنم

[وأقل نصاب الغنم، أهلية كانت، أو وحشية] وهي غير الظباء. قال بعضهم: يذكرونها، ولا تعلم، ولعلها توجد في بعض الأمكنة.

[أربعون. وفيها شاة: لها سنة، جذعة ضأن: لها ستة أشهر] لقول سعر بن ديسم أتاني رجلان على بعير، فقالا: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شئ تأخذان؟ قالا: عناق جذعة، أو ثنية رواه أبو داود. ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية. كذلك في الزكاة.

[وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان. وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه.،ثم في كل مائة شاة] لما روى أنس في كتاب الصدقات: وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً، شاةً واحدة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها رواه أحمد، وأبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>