للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل والرجعية مطلقا]

أي: سواء كانت حاملا أو لا، لها السكنى والنفقة والكسوة، لأنها زوجة، لقوله تعالى: { ... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ... } ١ ولأنه يلحق طلاقه وظهاره، أشبه ما قبل الطلاق.

"والبائن" الحامل كالزوجة، لقوله تعالى: { ... وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ٢ وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس: "لا نفقة لك، إلا أن تكوني حاملا" رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ورواه مسلم بمعناه.

"والناشز الحامل" كالزوجة، لأن النفقة للحمل، فلا تسقط بنشوز أمه.


١ البقرة من الآية/ ٢٢٨.
٢ الطلاق من الآية/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>