للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» ) مَصْدَرٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، أَيْ مَوْزُونًا، وَفِي رِوَايَةٍ بِالرَّفْعِ. (فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ) سَوَادَ بْنَ غَزِيَّةَ، كَمَا يَأْتِي (يَأْخُذُ الصَّاعَ) مِنَ التَّمْرِ الْجَيِّدِ (بِالصَّاعَيْنِ) مِنَ التَّمْرِ الرَّدِيءِ. (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ادْعُوهُ لِي، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَبِيعُونَنِي الْجَنِيبَ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ النُّونِ وَإِسْكَانِ التَّحْتِيَّةِ فَمُوَحَّدَةٍ، نَوْعٌ مِنْ جَيِّدِ التَّمْرِ (بِالْجَمْعِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمِيمِ، تَمْرٌ رَدِيءٌ مَجْمُوعٌ مِنْ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ (صَاعًا بِصَاعٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:) تَفْعَلُ (بِعِ الْجَمْعَ) التَّمْرَ الرَّدِيءَ (بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ) اشْتَرِ (بِالدَّرَاهِمِ) تَمْرًا (جَنِيبًا) فَلَا يَدْخُلُهُ الرِّبَا، فَنَهَاهُ عَمَّا فَعَلَ وَعَذَرَهُ فَلَمْ يُعَنِّفْهُ وَلَمْ يَرُدَّ فِعْلَهُ السَّابِقَ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ بِاجْتِهَادٍ قَبْلَ نُزُولِ آيَةِ الرِّبَا، وَقَبْلَ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّهْيِ عَنِ التَّفَاضُلِ، وَلِذَا سَأَلَهُ عَنْ فِعْلِهِ لِيُعَلِّمَهُ بِمَا أَحْدَثَ اللَّهُ فِيهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِفَسْخِهِ.

وَجَاءَ عَنْ بِلَالٍ وَأَبِي سَعِيدٍ: " «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِرَدِّ هَذَا الْبَيْعِ» ". قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، أَيْ بَرَدِّ مِثْلِهِ بَعْدَ نُزُولِ النَّهْيِ عَنِ التَّفَاضُلِ، فَلَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ بِنَاءً عَلَى تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ، كَمَا يَأْتِي عَنْهُ فِي تَالِيهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>