للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذَلِكَ.

فَإِنْ قُتِلَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ، نَائِبُهُ (الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلَا يَمِينٌ) وَاحِدَةٌ (وَلَا يَسْتَحِقُّ سَيِّدُهُ ذَلِكَ) أَيْ قِيمَتَهُ (إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ) أَيْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ (أَوْ بِشَاهِدٍ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ.

قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ) لِأَنَّهُ مَالٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>