للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٧٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ الْبُجَيْرِمِيُّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ غَيْلانَ ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا)

زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلا تَسَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لتكتفي مافي صفحتها وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَلَفْظُ أَبِي بَكْرٍ مِثْلُهُ سَوَاءٌ

٣٢٧٤ - ثَنَا أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنَ عَدِيٍّ ثَنَا عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ح وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا ثَنَا أَحْمَدُ ابْن عَلِيٍّ ثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا وَأَنْ تَسَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتهَا لتكتفي مافي صفحتها فَإِنَّ اللَّهَ رَازِقُهَا) لَفْظُ مُحْرِزٌ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحْرِزٍ طَلاقُ أُخْتِهَا يَعْنِي ضَرَّتَهَا الصَّحْفَةُ الْقَصْعَةُ

٣٢٧٥ - ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ثَنَا الْقَاضِي ثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ عَبْدِي ح وَثنا أَبُو يَعْقُوبَ الْبُجَيْرِمِيُّ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ غَيْلانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو مُوسَى وَبُنْدَارٌ قَالا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى وَبُنْدَارٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ

٣٢٧٦ - ثناهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ فِي آخَرين على ابْنِ مَنِيعٍ عَنْهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>