للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَيُّوبُ أُنْبِئْتُ أَنَّ الاخْتِلافَ إِنَّمَا كَانَ نِكَاحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ الْعَبَّاسَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيُنْكِحَهَا إِيَّاهُ فَأَنْكَحَهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنْكَحَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَعْدَمَا أَحْرَمَ

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ

وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يُقَالُ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ

٣٢ - / ٧٧٤ نَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ نَا خَالِد ابْن

<<  <  ج: ص:  >  >>