للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ لَا اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ

٨٧ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ

١١٣ - نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>