للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآخرين سقيما غير صَحِيح لعلل:

إِحْدَاهَا: اضْطِرَاب نقلته فِي سَنَده، فبعضهم يَقُول فِيهِ: عَن ابْن إِسْحَاق، عَن مَكْحُول، عَن كريب، عَن ابْن عَبَّاس.

وَبَعْضهمْ يَقُول: عَن ابْن إِسْحَاق، عَن مَكْحُول، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُرْسلا.

وَبَعْضهمْ يَقُول: عَن ابْن إِسْحَاق، عَن حُسَيْن بن عبد الله، عَن مَكْحُول، عَن كريب، عَن ابْن عَبَّاس؟

وَالثَّانيَِة: أَن حُسَيْن بن عبد الله عِنْدهم مِمَّن لَا يجوز الِاحْتِجَاج بنقله فِي الدّين؟

وَالثَّالِثَة: أَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عِنْدهم غير مرتضى؟

(" القَوْل فِي الْبَيَان عَمَّا فِي هَذَا الْخَبَر من الْفِقْه ")

وَالَّذِي فِيهِ من ذَلِك: الْبَيَان عَن صِحَة قَول الْقَائِلين فِي الشاك فِيمَا صلى من صَلَاة هُوَ فِيهَا من عَددهَا؟

أَنه يَبْنِي على مَا استيقن أَنه قد صلى مِنْهَا، وَيتم على ذَلِك بَاقِي صلَاته، وَأَن عَلَيْهِ إِذا فعل ذَلِك سَجْدَتي السَّهْو، إِذْ كَانَ مُمكنا أَن يكون قد ألحق فِي صلَاته مَا لَيْسَ مِنْهَا، كَالَّذي يسلم فِيهَا سَاهِيا، قبل إِتْمَامه جَمِيعهَا.

وَقد وَافق عبد الرَّحْمَن فِي معنى رِوَايَته عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هَذَا الْخَبَر، وَأَن على الشاك فِيمَا صلى من عدد رَكْعَات صَلَاة هُوَ فِيهَا أَن يَبْنِي على الْيَقِين: جمَاعَة من أَصْحَاب رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نذْكر مَا صَحَّ من ذَلِك عندنَا بِسَنَدِهِ، ثمَّ نتبع جَمِيعه الْبَيَان إِن شَاءَ الله.

<<  <   >  >>