للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَيَّاش قَالَ: كَانَ الْحَارِث بن عبد الله يَأْمُرنَا بِهَذَا إِذا شككنا فِي الصَّلَاة مثله، يَعْنِي: " إِذا شكّ فِي الْوَاحِدَة والثنتين أَن يَجْعَلهَا وَاحِدَة، وَإِذا شكّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاث أَن يَجْعَلهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِذا شكّ فِي الثَّلَاث والأربع أَن يَجْعَلهَا ثَلَاثًا، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم، ثمَّ يسلم ".

٣٨ - وحَدثني ابْن البرقي، قَالَ: حَدثنَا عَمْرو، عَن سعيد، عَن مَكْحُول قَالَ: " إِذا صلى أحدكُم فَلم يدر أَثلَاثًا صلى أم أَرْبعا؟ فليركع رَكْعَة، حَتَّى تكون صلَاته إِلَى الزِّيَادَة أقرب مِنْهَا إِلَى النُّقْصَان ".

٣٩ - وحَدثني مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم، قَالَ: حَدثنَا حجاج بن رشدين، قَالَ: حَدثنَا عبد الْجَبَّار بن عمر، عَن يحيى بن سعيد، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ: " إِذا شكّ الْإِنْسَان فِي شَيْء من الصَّلَاة طرح الشَّك، وَبنى على الْيَقِين، فَإِذا فرغ من التَّشَهُّد سلم، ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ تشهد بعْدهَا، وَسلم "، قَالَ الْقَاسِم: " كَانَ ابْن عمر يفعل ذَلِك ".

<<  <   >  >>