للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَين اسْمِي وكنيتي ".

وَقَالَ آخَرُونَ: إِذن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعَلي أَن يُسَمِّي ابْنه مُحَمَّدًا ويكنيه أَبَا الْقَاسِم: إِطْلَاق مِنْهُ ذَلِك لجَمِيع أمته، إِذْ لم يخبر أَنه خص بذلك عليا دون سَائِر النَّاس غَيره {قَالُوا: وَقد سمى وَلَده باسم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وكناه بكنيته: جمَاعَة من أَئِمَّة السّلف بِمحضر من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار، فَلم يُنكر ذَلِك عَلَيْهِم مِنْهُم مُنكر}

قَالُوا: وَلَو كَانَ ذَلِك مُنْكرا - عِنْدهم - لكانوا قد أنكروه، وأبوا أَن يسموه بِهِ، ويكنوه بِتِلْكَ الكنية، فيجمعوا لَهُ اسْم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

<<  <   >  >>