للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تكنوه بكنيتي ".

قَالُوا: فَأذن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي التسمي باسمه، وَنهى عَن التكني بكنيته.

قَالُوا: فَغير جَائِز لأحد صَحَّ عِنْده الْخَبَر عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بذلك أَن يتكنى بكنيته أَو يكني ولدا بِأبي الْقَاسِم. فَأَما التسمي باسمه أَو تَسْمِيَة ابْنه باسمه فَجَائِز.

وَقَالَ آخَرُونَ: غير جَائِز لأحد أَن يتسمى باسم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَو أَن يُسَمِّي ابْنا لَهُ باسمه!

(" ذكر بعض من رُوِيَ ذَلِك عَنهُ ")

٧٤١ - حَدثنَا ابْن بشار، قَالَ: حَدثنَا معَاذ بن هِشَام، قَالَ: حَدثنِي أبي، عَن قَتَادَة، عَن سَالم بن أبي الْجَعْد، قَالَ: " كتب عمر

<<  <   >  >>