للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرويهِ ابْن الْبَيْلَمَانِي فالبلاء فِيهِ مِنْهُ وَإِذا روى عَنهُ مُحَمَّد بن الْحَارِث فهما ضعيفان وَقد حدث عَن أَبِيه نُسْخَة كلهَا مَوْضُوعَة لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا ذكره إِلَّا على وَجه التَّعَجُّب حَدثنَا سُوَيْد بن سعيد حَدثنَا مُحَمَّد بن الْحَارِث عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي عَن أَبِيه عَن بن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله وَسلم لَا شُفْعَة لِشَرِيك على شريك إِذا سبقه بِالشِّرَاءِ وَلَا لصغير وَلَا لعائب هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف حكمه حكم الْإِسْنَاد قبله رَوَاهُ بن عدي فِي الْكَامِل عَن عمرَان بن مُوسَى عَن شريك بن سعيد بِهِ وَرَوَاهُ بن عدي فِي الْكَامِل عَن عمرَان بن مُوسَى عَن شريك بن سعيد بِهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى عَن أبي سعد الْمَالِينِي عَن بن عدي

<<  <  ج: ص:  >  >>