للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جمَاعَة فِي الصَّحَابَة وَذكره أَبُو الْحسن بن سميع فِي الطَّبَقَة الأولى من تَابِعِيّ أهل الشَّام وَقَالَ الْمزي فِي التَّهْذِيب والذهبي فِي الطَّبَقَات لَا تصح لَهُ صُحْبَة وَقَالَ ابْن عبد الْبر لَيْسَ إِسْنَاده بِالْقَوِيّ

قلت وَأَبُو غيلَان هُوَ الَّذِي أسلم وَتَحْته عشر نسْوَة فَأمره النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يخْتَار مِنْهُنَّ أَرْبعا وَيُفَارق سائرهن رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُسْنده عَن يعلى بن مَنْصُور عَن صَدَقَة بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه

(١٤٧٥) حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة

ثَنَا عَفَّان

ثَنَا غَسَّان بن برزين

ح وَحدثنَا عبد الله بن مُعَاوِيَة الجُمَحِي

ثَنَا غَسَّان بن برزين

ثَنَا سيار بن سَلامَة عَن الْبَراء السليطي عَن نقادة الْأَسدي قَالَ بَعَثَنِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى رجل يستمنحه نَاقَة

فَرده

ثمَّ بَعَثَنِي إِلَى رجل آخر

فَأرْسل إِلَيْهِ بِنَاقَة

فَلَمَّا أبصرهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ اللَّهُمَّ بَارك فِيهَا وفيمن بعث بهَا

قَالَ نقادة فَقلت لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وفيمن جَاءَ بهَا

قَالَ وفيمن جَاءَ بهَا

ثمَّ أَمر بهَا فحلبت فَدرت

فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اللَّهُمَّ أَكثر مَال فلَان للمانع الأول وَاجعَل رزق فلَان يَوْمًا بِيَوْم للَّذي بعث بالناقة

(٧٦٤١) قلت لَيْسَ لنقادة عِنْد ابْن ماجة سوى هَذَا الحَدِيث وَلَيْسَ لَهُ رِوَايَة فِي شَيْء من الْخَمْسَة الْأُصُول وَإسْنَاد حَدِيثه فِيهِ مقَال الْبَراء ذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات وَقَالَ الذَّهَبِيّ مَجْهُول وَبَاقِي رجال الْإِسْنَاد ثِقَات رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنده عَن غَسَّان بِهِ وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده من حَدِيث نقادة أَيْضا وَرَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُسْنده بِإِسْنَاد وَمَتنه

<<  <  ج: ص:  >  >>