للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى تَكْذِيبِ الشَّاهِدِ، انْتَهَى. اُنْظُرْ بَقِيَّةَ كَلَامِهِ وَكَلَامَ الْمُدَوَّنَةِ وَشُرُوحِهَا وَانْظُرْ ابْنَ فَرْحُونٍ فِي فَصْلِ تَوْقِيفِ الشَّيْءِ الْمُدَّعَى فِيهِ فَإِنَّ كَلَامَهُ أَصْرَحُ مِنْ هَذَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (ثُمَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ تَرَجَّحَ قَوْلُهُ بِمَعْهُودٍ أَوْ أَصْلٍ)

ش: الْمَعْهُودُ هُوَ شَهَادَةُ الْعُرْفِ وَنَحْوِهِ، وَالْأَصْلُ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ، قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسْأَلَة ادَّعَى رَجُلٌ قَبْلَ رَجُلٍ حُقُوقًا فَقَالَ لَهُ الْمَطْلُوبُ اجْمَعْ مُطَالَبَتَك حَتَّى أُجِيبَك]

(مَسْأَلَةٌ) قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَقْسَامِ الْجَوَابِ عَنْ الدَّعْوَى مَا نَصُّهُ: مَسْأَلَةٌ: إذَا ادَّعَى رَجُلٌ قِبَلَ رَجُلٍ حُقُوقًا وَكَشَفَهُ عَنْ بَعْضِهَا وَسَأَلَهُ الْجَوَابَ عَمَّا كَشَفَهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ الْمَطْلُوبُ: اجْمَعْ مُطَالَبَتَك حَتَّى أُجِيبَك لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ حُقُوقِهِ مَا شَاءَ وَيَتْرُكَ مَا شَاءَ وَإِنْ كَانَ إنَّمَا قَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ شَيْءٌ غَيْرُ الِابْتِيَاعِ الَّذِي قُمْت بِهِ عَلَيَّ، فَقَالَ لَهُ خَصْمُهُ: جَاوِبْنِي عَنْ الِابْتِيَاعِ أَوَّلًا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَقُولَ لَهُ لَيْسَ لِي دَعْوَى غَيْرُ الِابْتِيَاعِ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ الْمَطْلُوبَ الْجَوَابُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْكَارِ، قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: وَهَذَا خِلَافُ مَا حَكَاهُ ابْنِ أَبِي زَمَنِينَ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمَوَارِيثِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ لَا يُحَاطُ بِهَا فَيَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْجَوَابُ عَلَى مَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ فِيهَا بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَوَارِيثِ لَا يَلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْجَوَابُ حَتَّى يَجْمَعَ الْمُدَّعِي دَعَاوِيَهُ كُلَّهَا، انْتَهَى. وَذَكَرهَا بَعْدَ هَذَا فِي فَصْلِ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِحُكْمِ الْيَمِينِ وَنَصُّهُ: مَسْأَلَةٌ، قَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ فِي الْمُقَرِّبِ: وَمَنْ وَجَبَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ يَمِينٌ لِبَعْضِ مَا جَرَى بَيْنَهُمَا مِنْ الْمُعَامَلَاتِ فِي الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ، فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي: اجْمَعْ مَطَالِبَك إنْ كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ لَكَ عِنْدِي مَطْلَبًا غَيْرَ هَذَا الَّذِي تُرِيدُ إحْلَافِي عَلَيْهِ لِأَحْلِفَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ يَمِينًا وَاحِدَةً فَهُوَ مِنْ حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ يَمِينِي عَلَى صَاحِبِهِ بِسَبَبِ مِيرَاثٍ، فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي: اجْمَعْ مَطَالِبَك قِبَلِي فِي هَذَا الْمِيرَاثِ لِأَحْلِفَ لَكَ عَلَى هَذَا كُلِّهِ يَمِينًا وَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ لَا يُحَاطُ بِالْحُقُوقِ فِيهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ الْجَوَابِ عَنْ الدَّعْوَى حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَفِيهَا مَنْ الْخِلَافِ غَيْرُ هَذَا، انْتَهَى. وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ مُفِيدِ الْحُكَّامِ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ: وَمَنْ لَزِمَتْك لَهُ يَمِينٌ بِلَا بَيِّنَةٍ إلَّا بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى فِي قَوْلِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ فَلَكَ أَنْ تَقُولَ لَهُ اجْمَعْ دَعَاوِيَك كُلَّهَا قِبَلِي لِأُدْخِلَهَا فِي يَمِينٍ وَلَوْ لَزِمَتْك لَهُ بِسَبَبِ مِيرَاثٍ لَمْ يَكُنْ لَكَ أَنْ تَقُولَ اجْمَعْ دَعَاوِيَك كُلَّهَا لِأُدْخِلَهَا فِي يَمِينِي؛ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ لَا يُحَاطُ بِالْحُقُوقِ فِيهِ وَهَذَا الَّذِي أَخَذْنَاهُ عَنْ مَشْيَخَتِنَا، انْتَهَى. وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا وَبِهَذَا جَرَى الْعَمَلُ فِي هَذَا الزَّمَانِ وَذَكَرَ فِي التَّبْصِرَةِ بَعْد هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَوْضِعِ الثَّانِي مَسْأَلَةً مِنْ الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ تَشْهَدُ لِهَذَا وَهِيَ مَنْ ادَّعَى بِحُقُوقٍ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَى بَعْضِهَا وَلَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى بَعْضِهَا وَأَرَادَ اسْتِحْلَافَهُ فِيمَا لَا بَيِّنَةَ لَهُ فِيهِ بَيِّنَةٌ وَيَبْقَى عَلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِيمَا لَهُ فِيهِ فَإِنَّهُ إنْ الْتَزَمَ أَنَّهُ إنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ فِيمَا زَعَمَ أَنَّ لَهُ فِيهِ بَيِّنَةً لَمْ تَكُنْ لَهُ يَمِينٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُحَلِّفُهُ الْآنَ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ لَهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَلْتَزِمْ ذَلِكَ لَمْ يَسْتَعْمِلْ يَمِينَهُ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ أَقَامَهَا وَإِلَّا جَمَعَ دَعَاوِيَهُ وَحَلَفَ لَهُ عَلَى الْجَمِيعِ، انْتَهَى

[فَرْعٌ الدَّعَاوَى تَجْتَمِعُ فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ وبَعْضُهَا مِمَّا تَغْلُظُ فِيهِ الْيَمِينُ]

(فَرْعٌ) وَإِذَا قُلْنَا إنَّ الدَّعَاوَى تَجْتَمِعُ فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا كَانَ بَعْضُهَا مِمَّا تَغْلُظُ فِيهِ الْيَمِينُ وَبَعْضُهَا لَا تَغْلُظُ فِيهِ الْيَمِينُ فَإِنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَحْلِفَ يَمِينًا وَاحِدَةً فِي الْمَسْجِدِ وَبَيْنَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا لَا تَغْلُظُ فِيهِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَحْلِفُ أُخْرَى فِي الْمَسْجِدِ ذَكَرَهُ ابْنُ سَهْلٍ فِي تَرْجَمَةِ جَمْعِ الدَّعَاوَى فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ.

(تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُ ثُمَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ هَذَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِمَّنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ، فَقَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي تَبْصِرَتِهِ: لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْمَعَ الدَّعْوَى عَلَى مَنْ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ، قَالَهُ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ فِي تَقْسِيمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، وَاعْلَمْ أَنَّ الدَّعْوَى عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامِ: الْقِسْمِ الْأَوَّلُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَلْزَمُهُ وَلَوْ قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالسَّلَفِ وَالْإِبْرَاءِ فَهَذَا لَا يَسْمَعُ الْقَاضِي الدَّعْوَى بِهِ وَلَا الْبَيِّنَةَ، وَالْقِسْمُ الثَّانِي مَا يَلْزَمُهُ فِي مَالِهِ إذَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ وَلَا يَلْزَمُهُ بِإِقْرَارِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>