للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى الطَّالِبِ، يَعْنِي فَإِذَا أَثْبَتَ أَنَّ ثَمَّ غَيْرُهُ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ فَيَكُونُ الْإِثْبَاتُ حِينَئِذٍ عَلَى الطَّالِبِ

ص (وَالْبَعِيدُ جِدًّا إلَخْ) ش هَذِهِ تُسَمَّى يَمِينُ الِاسْتِبْرَاءِ وَيَمِينُ الْقَضَاءِ وَهِيَ تَتَوَجَّهُ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ وَالْمَيِّتِ وَقَدْ عَقَدَ لَهَا فِي التَّبْصِرَةِ فَصْلًا وَذَكَرَ ابْنُ سَهْلٍ فِي أَحْكَامِهِ أَنَّهَا إنَّمَا تَتَوَجَّهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْحَقُّ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ وَأَمَّا إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ الْمَيِّتَ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّيْءِ لِشَخْصٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ وَلَا يَمِينَ وَسَيَأْتِي مَزِيدُ كَلَامٍ لِذَلِكَ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ قَالَ: أَبْرَأَنِي مُوَكِّلُك الْغَائِبُ

[مَسْأَلَة الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ]

(مَسْأَلَةٌ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الْمَنَاقِبِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: «مَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ «مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» وَهُوَ أَعَمُّ مِمَّا تَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ وَيُؤْخَذُ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ تَحْرِيمُ الدَّعْوَى بِشَيْءٍ لَيْسَ هُوَ لِلْمُدَّعِي فَيَدْخُلُ فِيهِ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةُ كُلُّهَا وَاسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لِلْمَالِكِيَّةِ فِي تَصْحِيحِ الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ بِغَيْرِ مُسَخَّرٍ لِدُخُولِ الْمُسَخَّرِ فِي دَعْوَى مَا لَيْسَ لَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَالْقَاضِي الَّذِي يُقِيمُهُ أَيْضًا يَعْلَمُ أَنَّ دَعْوَاهُ بَاطِلَةٌ، قَالَ: وَلَيْسَ هَذَا الْقَانُونُ مَنْصُوصًا فِي الشَّرْعِ حَتَّى يَخُصَّ بِهِ عُمُومَ هَذَا الْوَعِيدِ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ إيصَالُ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ، فَتَرْكُ مُرَاعَاةِ هَذَا الْقَدْرِ وَتَحْصِيلُ الْمَقْصُودِ مِنْ إيصَالِ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ أَوْلَى مِنْ الدُّخُولِ تَحْتَ هَذَا الْوَعِيدِ الْعَظِيمِ، انْتَهَى. وَكَلَامُ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ الْمَذْكُورُ رَأَيْتُهُ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ لَهُ فِي كِتَابِ اللِّعَان فَلْيُنْظَرْ فِيهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (وَجَلَبَ الْخَصْمَ بِخَاتَمٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>