للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَمِّهَا كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ بَعْدُ فَلَا يَخْفَاكَ مَا فِي كَلَامِهِ هَذَا انْتَهَى. وَقَدْ ظَهَرَ لَكَ بَيَانُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(تَنْبِيهٌ) الْفَرْضِيُّونَ يَقُولُونَ: الْعَصَبَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: عَصْبَةٌ بِنَفْسِهِ فَهُمْ كُلُّ ذَكَرٍ إلَّا الزَّوْجَ وَالْأَخَ لِلْأُمِّ، وَالْمُعْتَقَةَ مِنْ الْإِنَاثِ فَقَطْ، وَعَصَبَةٌ بِغَيْرِهِ وَهِيَ أَرْبَعٌ: الْبِنْتُ فَأَكْثَرُ، وَبِنْتُ الِابْنِ فَأَكْثَرُ، وَالْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ فَأَكْثَرُ، وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ فَأَكْثَرُ يُعَصِّبُ كُلًّا مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَمَنْ يَأْتِي فِي بِنْتِ الِابْنِ.

وَعَصَبَةٌ مَعَ غَيْرِهِ وَهِيَ الْأُخْتُ فَأَكْثَرُ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأَبٍ مَعَ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ، فَأَشَارَ الْمُؤَلِّفُ إلَى الْعَصَبَةِ بِنَفْسِهِ بِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي: وَلِعَاصِبٍ وَرِثَ الْمَالَ إلَى آخِرِهِ، وَأَشَارَ إلَى الْعَصَبَةِ بِغَيْرِهِ بِقَوْلِهِ: " وَعَصَّبَ كُلًّا أَخٌ يُسَاوِيهَا "، وَأَشَارَ إلَى الْعَصَبَةِ مَعَ غَيْرِهِ بِقَوْلِهِ: " وَالْأُخْرَيَيْنِ الْأُولَيَانِ "، وَمَعْنَى عَصَبَةٌ بِغَيْرِهِ: أَنَّ سَبَبَ تَعْصِيبِهِ كَوْنُهُ مَعَ عَصَبَةِ غَيْرِهِ، وَمَعْنَى عَصَبَةٌ مَعَ غَيْرِهِ، أَيْ مَعَ كَوْنِ غَيْرِهِ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (وَالْجَدُّ وَالْأُولَيَانِ الْأُخْرَيَيْنِ)

ش: كَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ وَهُوَ الصَّوَابُ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْجَدَّ وَالْأُولَيَيْنِ، وَهُمَا الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ يُعَصِّبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْأُخْرَيَيْنِ وَهُمَا الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ، وَالْأُخْتُ لِأَبٍ فَقَطْ، وَلَا يُعَصِّبُ الْجَدُّ الْبِنْتَ وَلَا بِنْتَ الِابْنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (وَلِتَعَدُّدِهِنَّ الثُّلُثَانِ)

ش: يُرَدُّ عَلَى ظَاهِرِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَعَلَى قَوْلِهِ بَعْدُ: وَالثُّلُثَانِ لِذِي النِّصْفِ إنْ تَعَدَّدَ أَنَّ الْبِنْتَ، وَالْأُخْتَ يَرِثَانِ الثُّلُثَيْنِ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ سَبَقَهُ إلَيْهَا الْحُوفِيُّ، وَالْقَاضِي، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (إلَّا أَنَّهُ يُعَصِّبُ الْأَخُ أُخْتَهُ لَا مَنْ فَوْقَهُ)

ش: بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ خَلَصَ مِنْ الِاعْتِرَاضِ الْوَارِدِ عَلَى عِبَارَةِ الْحَوفِيِّ حَيْثُ أَطْلَقَ وَتَرْكَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ، فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ يُؤْذِنُ بِأَنَّهُنَّ مَعَ الشَّقِيقَاتِ فِي كُلِّ مَا تَقَدَّمَ، كَبَنَاتِ الِابْنِ مَعَ الْبَنَاتِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ لَا يُعَصِّبُهُنَّ ابْنُ أَخِيهِنَّ كَمَا يُعَصِّبُ بَنَاتَ الِابْنِ ابْنُ أَخِيهِنَّ انْتَهَى.

ص (وَالرُّبْعُ الزَّوْجُ بِفَرْعٍ)

ش: لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِكَوْنِهِ وَارِثًا فَلَوْ كَانَ الْفَرْعُ غَيْرَ وَارِثٍ إمَّا لِمَانِعٍ بِهِ كَالرِّقِّ، وَالْقَتْلِ أَوْ لِكَوْنِهِ مِنْ وَلَدِ الْبَنَاتِ لَمْ يَحْجُبْ الزَّوْجَ إلَى الرُّبْعِ، وَلَا يُقَالُ بِأَنَّ هَذَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ فَلَا يَحْجُبُ وَارِثًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ: أَنَّ الْوَلَدَ يَحْجُبُ الزَّوْجَ إلَى الرُّبْعِ حَتَّى يَكْتَفِيَ بِمَا ذَكَرَ، بَلْ كَلَامُهُ فِي الْحَالِ الَّتِي يَرِثُ الزَّوْجُ فِيهَا الرُّبْعَ فَذَكَرَ أَنَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ فَرْعٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِمَا ذَكَرَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (وَالثُّمُنُ لَهَا أَوْ لَهُنَّ بِفَرْعٍ لَاحِقٍ)

ش: لَوْ قَالَ: " وَارِثٍ " لَكَانَ أَحْسَنَ، وَأَشْمَلَ لِمَا تَقَدَّمَ فَرْقُهُ، وَاَللَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>