للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ هُوَ الظَّاهِرُ خِلَافًا لِمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ فَرْحُونٍ: إنَّهُ يَتَحَدَّدُ أَيْضًا بِالْجَفَافِ، وَالْحُكْمُ هُنَا كَذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (وَإِنْ نَزَعَ رِجْلًا وَعَسُرَتْ الْأُخْرَى وَضَاقَ الْوَقْتُ فَفِي تَيَمُّمِهِ وَمَسْحِهِ عَلَيْهِ، أَوْ إنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ وَإِلَّا مُزِّقَ أَقْوَالٌ:) .

ش صَدَّرَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِالْقَوْلِ الثَّانِي وَعَطَفَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُمَزِّقُهُ " بِقِيلَ " وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْقَوْلِ الثَّالِثَ فِي كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ بِالتَّمْزِيقِ مُطْلَقًا وَزَادَ فِي التَّوْضِيحِ قَوْلًا رَابِعًا وَهُوَ الثَّالِثُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَعَزَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ لِعَبْدِ الْحَقِّ وَذَكَرَ هُوَ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ أَنَّهُ إذَا قَلَّ ثَمَنُهُ مَزَّقَهُ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ.

ص (وَنُدِبَ نَزْعُهُ كُلَّ جُمُعَةٍ) . ش ذَكَرَ فِي التَّوْضِيحِ أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ نَافِعٍ بِتَحْدِيدِهِ مِنْ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَإِنَّهَا وِفَاقٌ لِلْمَذْهَبِ لِأَجْلِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ.

(قُلْتُ) وَصَرَّحَ بِاسْتِحْبَابِ نَزْعِهِ كُلَّ جُمُعَةٍ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ وَأَظُنُّهُ فِي الْمَعُونَةِ فَانْظُرْهُ وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ التَّلْقِينِ وَصَاحِبُ الْكَافِي.

ص (وَوَضَعَ يُمْنَاهُ عَلَى طَرَفِ أَصَابِعِهِ وَيُسْرَاهُ تَحْتَهَا وَيُمِرُّهُمَا لِكَعْبَيْهِ) .

ش هَذِهِ صِفَةُ الْمَسْحِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ هَلْ يُجَدِّدُ الْمَاءَ لِكُلِّ رِجْلٍ أَمْ لَا؟ وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ: وَلَا تَحْمِلْ الْمَاءَ بِيَدَيْكَ فَتَصُبَّهُ عَلَى خُفَّيْكَ وَلَكِنْ تُرْسِلُهُ وَتَمْسَحُ الْيُمْنَى ثُمَّ تَأْخُذُ الْمَاءَ لِلْيُسْرَى فَتُرْسِلُهُ مِنْ يَدَيْكَ ثُمَّ تَمْسَحُ عَلَى الْيُسْرَى، وَلَيْسَ فِيهِمَا إلَّا بَلَّةُ الْمَاءِ الَّذِي أَرْسَلْتَ مِنْ يَدَيْكَ، انْتَهَى.

وَفِي سَمَاعِ مُوسَى إنْ عَمَّ مَسْحُهُ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ كَرَأْسِهِ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ.

(تَنْبِيهٌ) يُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِيعَابِ الْخُفِّ بِالْمَسْحِ قَالَ صَاحِبُ الطِّرَازِ وَصَاحِبُ الذَّخِيرَةِ: وَهَذَا أَصْلُ الْمَذْهَبِ وَقَالَ الْبَاجِيُّ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: لَا يَجِبُ الْإِيعَابُ، ثُمَّ قَالَ: وَحُجَّتُنَا أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ صَحَّ فِيهِ الْغَسْلُ وَجَبَ إذْ لَوْ انْتَفَى الْوُجُوبُ لَمَا صَحَّ أَصْلُهُ السَّابِقُ وَإِذَا كَانَ الْوُجُوبُ مُتَقَرِّرًا فِي آخِرِ الْعُضْوِ وَجَبَ إيعَابُهُ كَسَائِرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ.

ص (وَهَلْ الْيُسْرَى كَذَلِكَ أَوْ الْيُسْرَى فَوْقَهَا؟ تَأْوِيلَانِ) .

ش الثَّانِي تَأْوِيلُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَغَيْرِهِ وَالْأَوَّلُ تَأْوِيلُ ابْنِ شَبْلُونٍ وَاخْتَارَ سَنَدٌ الثَّانِيَ وَرَجَّحَهُ بِأَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ وَوَهِمَ ابْنُ شَبْلُونٍ فِي تَأْوِيلِهِ فَعُلِمَ أَنَّ التَّأْوِيلَ الثَّانِيَ أَرْجَحُ.

(تَنْبِيهٌ) وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَا يَمْسَحُ الرِّجْلَ الْيُسْرَى حَتَّى يَغْسِلَ الْيَدَ الَّذِي يَمُرُّ بِهَا مِنْ تَحْتِ الْخُفِّ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَيُرِيدُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ طَهَارَةَ خُفِّهِ.

ص (وَمَسَحَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلَهُ)

ش: الظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ: " مَسَحَ " فِعْلٌ وَمُرَادُهُ بِمُوجِبِ مَسْحِ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ فِيهَا، وَلَا يَجُوزُ مَسْحُ أَعْلَاهُ دُونَ أَسْفَلِهِ، وَلَا مَسْحُ أَسْفَلِهِ دُونَ أَعْلَاهُ إلَّا أَنَّهُ مَسَحَ أَعْلَاهُ وَصَلَّى فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُعِيدَ فِي الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا فَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ عِنْدَهُ وَاجِبَانِ، وَإِنْ اقْتَصَرَ فِي تَرْكِ الْأَسْفَلِ عَلَى الْوَقْتِ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ وَنَقَلَهُ ابْنُ نَاجِي بِلَفْظِ: وَلَا يُجْزِئُ، وَقَالَ ظَاهِرُهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَأَنَّهُ يُعِيدُ أَبَدًا وَهُوَ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ فَهُوَ أَرَادَ، وَلَا يَجُوزُ فَفِيهِ مُسَامَحَةٌ، انْتَهَى.

وَقَالَ الشَّبِيبِيُّ اُخْتُلِفَ فِي الْوَاجِبِ مِنْ مَسْحِهِمَا مَشْهُورُهَا وُجُوبُ مَسْحِ الْأَعْلَى وَاسْتِحْبَابُ مَسْحِ الْأَسْفَلِ. الثَّانِي وُجُوبُهُمَا لِابْنِ نَافِعٍ. وَالثَّالِثُ وُجُوبُ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَقَالَ فِي الْقَوَانِينَ: الْوَاجِبُ مَسْحُ أَعْلَاهُ وَيُسْتَحَبُّ أَسْفَلُهُ، وَقِيلَ: يَجِبُ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَسْحَ الْأَسْفَلِ مُسْتَحَبٌّ فَيَصِحُّ عَلَى هَذَا أَنْ يُقِرَّ مَسْحَ - بِالسُّكُونِ - عَلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>