للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللُّطْفِ وَطَرِيقِ الْمَصْلَحَةِ انْتَهَى.

وَالْجَدْبُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ نَقِيضُ الْخِصْبِ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَالْجَدْبُ خَاصٌّ بِاحْتِيَاجِ الزَّرْعِ إلَى الْمَاءِ وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي احْتِيَاجِ الْحَيَوَانِ انْتَهَى.

ص (وَخَرَجُوا ضُحًى مُشَاةً)

ش: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَإِنَّمَا تُصَلَّى ضَحْوَةً وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ الْبَاجِيِّ أَنَّهُ فَهِمَهَا عَلَى أَنَّ وَقْتَهَا ضَحْوَةً فَقَطْ وَلَا تُصَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّهَا تُصَلَّى مِنْ ضَحْوَةٍ إلَى الزَّوَالِ وَتَرَدَّدَ سَنَدٌ فِي قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ هَلْ هُوَ تَفْسِيرٌ لِمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ أَوْ خِلَافٌ؟ وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ فَإِنَّهُ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَلَّابِ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ وَغَيْرُهُمَا وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَيَخْرُجُ الْإِمَامُ كَذَلِكَ إذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ غَيْرَ مُتَوَكِّئٍ إلَى الْمُصَلَّى، وَرَوَى الشَّيْخُ لَا يُكَبِّرُونَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ إلَّا فِي الْإِحْرَامِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ لَيْسَ فِي الْغُدُوِّ لَهَا جَهْرٌ بِتَكْبِيرٍ وَلَا اسْتِغْفَارٍ وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: لَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ فِي مَمْشَاهُ ابْنُ بَشِيرٍ: الْمَشْهُورُ يُكَبِّرُونَ فِي غُدُوِّهِمْ انْتَهَى.

ص (وَكَرَّرَ إنْ تَأَخَّرَ)

ش: قَالَ فِي النَّوَادِرِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ أَيَّامًا مُتَوَالِيَاتٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ مِنْ إبْطَاءِ النِّيلِ قَالَ أَصْبَغُ وَقَدْ فُعِلَ ذَلِكَ عِنْدَنَا بِمِصْرَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا مُتَوَالِيَاتٍ يَسْتَسْقُونَ عَلَى سُنَّةِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ وَهْبٍ وَرِجَالٌ صَالِحُونَ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ انْتَهَى.

[تَنْبِيه الْخُرُوجَ إلَى الصَّحْرَاءِ لِصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

(تَنْبِيهٌ) أَطْلَقَ أَصْحَابُنَا الْخُرُوجَ إلَى الصَّحْرَاءِ لِصَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ وَلَمْ يُقَيِّدُوا ذَلِكَ بِغَيْرِ مَكَّةَ كَمَا فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَأَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُصَلُّونَ الِاسْتِسْقَاءَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ جُبَيْرٍ فِي رِحْلَتِهِ وَكَانَتْ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسمِائَةِ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ صَلَّوْا صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَنَّ الْإِمَامَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ، ثُمَّ خَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَدْ أَلْصَقَ بِالْبَيْتِ عَلَى الْعَادَةِ وَأَنَّهُمْ كَرَّرُوا ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (بِبِذْلَةٍ)

ش: هِيَ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالْبِذْلَةُ مَا يُمْتَهَنُ مِنْ الثِّيَابِ قَالَهُ فِي الصِّحَاحِ وَالتَّبَذُّلُ تَرْكُ التَّزَيُّنِ

ص (وَلَا يُمْنَعُ ذِمِّيٌّ وَانْفَرَدَ لَا بِيَوْمٍ) ش قَالَ فِي الطِّرَازِ وَإِذَا قُلْنَا: لَا يُمْنَعُونَ فَهَلْ يَخْرُجُونَ بِإِشْهَارِ الصَّلِيبِ وَإِظْهَارِ شِعَارِ الْكُفْرِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لَا يُمْنَعُونَ مِنْ الِاسْتِسْقَاءِ وَالتَّطَوُّفِ بِصَلِيبِهِمْ شِرْكِهِمْ إذَا بَرَزُوا بِذَلِكَ وَتَنَحَّوْا بِهِ عَنْ الْجَمَاعَةِ وَيُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ ذَلِكَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتِهِمْ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَغَيْرِهِ كَمَا يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ انْتَهَى. وَقَالَهُ الْمَازِرِيُّ أَيْضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

ص (ثُمَّ خَطَبَ كَالْعِيدِ)

ش: يَعْنِي فِي كَوْنِهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَكَوْنِهَا خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ فِي ابْتِدَاءِ الْخُطْبَةِ الْأُولَى

<<  <  ج: ص:  >  >>