للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أوْ قالَ لَقَدْ ذَكَّرَنِي هذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. (انْظُر الحَدِيث ٧٨٤ وطرفه) .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَإِذا نَهَضَ من الرَّكْعَتَيْنِ كبر) ، وَالْمرَاد من السَّجْدَتَيْنِ فِي التَّرْجَمَة الركعتان الأوليان، لِأَن السَّجْدَة تطلق على الرَّكْعَة، من إِطْلَاق الْجُزْء على الْكل، وَالْكَلَام فِي هَذَا الحَدِيث قد تقدم فِي: بَاب إتْمَام التَّكْبِير فِي الرُّكُوع، وغيلان، بِفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَجَرِير بِفَتْح الْجِيم، ومطرف بِضَم الْمِيم وَفتح الطَّاء الْمُهْملَة وَكسر الرَّاء: ابْن عبد الله بن الشخير العامري.

١٤٥ - (بابُ سُنَّةِ الجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان سنة الْجُلُوس فِي التَّشَهُّد، وَالْمرَاد من سنة الْجُلُوس يحْتَمل أَن تكون هَيئته كالافتراش مثلا، وَيحْتَمل أَن تكون نَفسه، وَحَدِيث الْبَاب يصلح للأمرين. وَقَالَ الْكرْمَانِي قلت: الْجُلُوس قد يكون وَاجِبا؟ قلت: المُرَاد بِالسنةِ الطَّرِيقَة المحمدية، وَهِي أَعم من الْمَنْدُوب.

وكانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وكانَتْ فَقِيهَةً

اسْم أم الدَّرْدَاء: خيرة بنت أبي حَدْرَد، وَقيل: هجيمة، وَقد تقدّمت فِي: بَاب فضل صَلَاة الْفجْر مَعَ الْجَمَاعَة، وأثرها الَّذِي علقه البُخَارِيّ وَصله ابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع عَن ثَوْر عَن مَكْحُول أَن أم الدَّرْدَاء كَانَت تجْلِس فِي الصَّلَاة كجلسة الرجل. قيل: يفهم من رِوَايَة ابْن أبي شيبَة أَن أم الدَّرْدَاء هَذِه هِيَ الصُّغْرَى التابعية، لَا أم الدَّرْدَاء الْكُبْرَى الصحابية، لِأَن مَكْحُولًا أدْرك الصُّغْرَى دون الْكُبْرَى. قلت: قَالَ ابْن الْأَثِير: قد جعل ابْن مَنْدَه وَأَبُو نعيم خيرة أم الدَّرْدَاء الْكُبْرَى، وهجيمة وَاحِدَة، وَلَيْسَ كَذَلِك، فَإِن الْكُبْرَى اسْمهَا: خيرة، وَأم الدَّرْدَاء الصُّغْرَى اسْمهَا: هجيمة، الْكُبْرَى لَهَا صُحْبَة وَالصُّغْرَى لَا صُحْبَة لَهَا، هَذَا هُوَ الصَّحِيح وَمَا سواهُ وهم. قلت: إِطْلَاق البُخَارِيّ: أم الدَّرْدَاء، هَهُنَا من غير تعْيين يحْتَمل الْكُبْرَى وَالصُّغْرَى، وَلَكِن احْتِمَال الْكُبْرَى يقوى بقوله: (وَكَانَت فقيهة) . ثمَّ قَوْله: (وَكَانَت فقيهة) هَل هُوَ من كَلَام البُخَارِيّ أَو غَيره؟ فَقَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) الْقَائِل: (وَكَانَت فقيهة) هُوَ البُخَارِيّ، فِيمَا أرى. وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : الظَّاهِر أَنه قَول البُخَارِيّ، وَقَالَ بَعضهم: لَيْسَ كَمَا قَالَ، وشيد كَلَامه بِأَن الدَّلِيل إِذا كَانَ عَاما وَعمل بِعُمُومِهِ بعض الْعلمَاء رجح بِهِ، وَإِن لم يحْتَج بِهِ بِمُجَرَّدِهِ، وَقد عرف من رِوَايَة مَكْحُول أَن المُرَاد بِأم الدَّرْدَاء الصُّغْرَى التابعية لَا الْكُبْرَى الصحابية، لِأَن مَكْحُولًا لم يدْرك الْكُبْرَى، وَإِنَّمَا أدْرك الصُّغْرَى. قلت: عبارَة البُخَارِيّ تحْتَمل الْأَمريْنِ، وَلَكِن الظَّاهِر أَنَّهَا الْكُبْرَى كَمَا قَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) و (التَّوْضِيح) [/ ح.

قَوْله: (جلْسَة الرجل) ، بِكَسْر الْجِيم، لِأَن الفعلة بِالْكَسْرِ إِنَّمَا هِيَ للنوع، فَدلَّ هَذَا على أَن الْمُسْتَحبّ للْمَرْأَة أَن تجْلِس فِي التَّشَهُّد كَمَا يجلس الرجل، وَهُوَ أَن ينصب الْيُمْنَى ويفترش الْيُسْرَى، وَبِه قَالَ النَّخعِيّ وَأَبُو حنيفَة وَمَالك، ويروى عَن أنس كَذَلِك، وَعَن مَالك أَنَّهَا تجْلِس على وركها الْأَيْسَر وتضم بَعْضهَا إِلَى بعض قدر طاقتها، وَلَا تفرج فِي رُكُوع وَلَا سُجُود وَلَا جُلُوس، بِخِلَاف الرجل، وَقَالَ قوم: تجْلِس كَيفَ شَاءَت إِذا تجمعت، وَبِه قَالَ عَطاء وَالشعْبِيّ، وَكَانَت صَفِيَّة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، تصلي متربعة، وَنسَاء ابْن عمر كن يفعلنه، وَقَالَ بعض السّلف: كن النِّسَاء يؤمرن أَن يتربعن إِذا جلسن فِي الصَّلَاة، وَلَا يجلسن جُلُوس الرِّجَال على أوراكهن. وَقَالَ عَطاء وَحَمَّاد: تجْلِس كَيفَ تيَسّر.

٨٢٧ - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مالِكٍ عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ عنْ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله أنَّهُ أخْبَرَهُ أنَّهُ كانَ يَرَي عَبْدَ الله ابنَ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ وَأنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ فَنَهَانِي عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ وَقَالَ إنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى وتَثْنِيَ اليُسْرَى فقُلْتُ إنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فقالَ أنّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (إِنَّمَا سنة الصَّلَاة أَن تنصب. .) إِلَى آخِره.

وَرِجَاله مَشْهُورُونَ، وهم: عبد الله بن عبد الله بن

<<  <  ج: ص:  >  >>