للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هم لغيره، أَو أَن الحَدِيث ذكر فِي هَذَا الْبَاب لمناسبة الحَدِيث الأول فِي كَون الْإِنْفَاق على الْيَتِيم فَقَط، وَالْبُخَارِيّ كثيرا يعْمل من ذَلِك، هَكَذَا ذكره الْكرْمَانِي، وَالْوَجْه الثَّانِي هُوَ الْأَوْجه.

ذكر رِجَاله: وهم: سِتَّة: الأول: عُثْمَان بن أبي شيبَة، بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة: وَهُوَ عُثْمَان بن مُحَمَّد بن أبي شيبَة، واسْمه إِبْرَاهِيم أَبُو الْحسن الْعَبْسِي أَخُو أبي بكر بن أبي شيبَة، مَاتَ فِي سنة تسع وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ. الثَّانِي: عَبدة، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن سُلَيْمَان الْكلابِي. الثَّالِث: هِشَام بن عُرْوَة. الرَّابِع: أَبوهُ عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام. الْخَامِس: زَيْنَب بنت أم سَلمَة، وَهِي بنت أبي سَلمَة عبد الله بن عبد الْأسد المَخْزُومِي، وَكَانَ اسْمهَا برة فسماها رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زَيْنَب: سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد البُخَارِيّ. السَّادِس: أم سَلمَة، وَاسْمهَا هِنْد بنت أبي أُميَّة، زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي النَّفَقَات عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل. وَأخرجه مُسلم فِي الزَّكَاة عَن أبي كريب وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعبد بن حميد.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين. وَفِيه: أَن شَيْخه وَشَيخ شَيْخه كوفيان وَهِشَام وَأَبوهُ مدنيان. وَفِيه: رِوَايَة تَابِعِيّ عَن تَابِعِيّ وهما هِشَام وَأَبوهُ. وَفِيه: رِوَايَة صحابية عَن صحابية وهما زَيْنَب وَأمّهَا أم سَلمَة. وَفِيه: رِوَايَة الابْن عَن الاب. وَقد مضى فقهه فِي بَاب الزَّكَاة على الْأَقَارِب.

قَوْلهَا: (أَلِي أجر) ، الْهمزَة فِيهِ للاستفهام. قَوْله: (على بني أبي سَلمَة) كَانُوا أبناءها من أبي سَلمَة الزَّوْج الَّذِي كَانَ قبل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وهم: عمر وَمُحَمّد وَزَيْنَب ودرة. قَوْلهَا: (إِنَّمَا هم بني) أَصله بنُون، فَلَمَّا أضيف إِلَى يَاء المتكلمة سَقَطت نون الْجمع فَصَارَ بنوى، فاجتمعت الْوَاو وَالْيَاء وسبقت إِحْدَاهمَا بِالسُّكُونِ فأدغمت الْوَاو فِي الْيَاء فَصَارَ: بني، بِضَم النُّون وَتَشْديد الْيَاء، ثمَّ أبدلت من ضمة النُّون كسرة لأجل الْيَاء، فَصَارَ بني، وَالله أعلم بِحَقِيقَة الْحَال.

٩٤ - (بابُ قَولِ الله تعَالَى {وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله} (التَّوْبَة: ٠٦)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان المُرَاد من قَول الله تَعَالَى: {وَفِي الرّقاب} (التَّوْبَة: ٠٦) . وَكَذَا من قَوْله: {وَفِي سَبِيل الله} (التَّوْبَة: ٠٦) . وهما من آيَة الصَّدقَات، وَهِي قَوْله تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين. .} (التَّوْبَة: ٠٦) . الْآيَة، اقتطعهما مِنْهَا للاحتياج إِلَيْهِمَا فِي جملَة مصارف الزَّكَاة، وَهِي ثَمَانِيَة، من جُمْلَتهَا: الرّقاب، وَهُوَ جمع: رَقَبَة، وَالْمرَاد: المكاتبون يعانون من الزَّكَاة فِي فك رقابهم، وَهُوَ قَول أَكثر الْعلمَاء، مِنْهُم سعيد بن جُبَير وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَالزهْرِيّ وَالثَّوْري وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث، وَهُوَ رِوَايَة ابْن الْقَاسِم وَابْن نَافِع عَن اللَّيْث، وَفِي (الْمُغنِي) : وَإِلَيْهِ ذهب أَحْمد، وَقَالَ ابْن تَيْمِية: إِن كَانَ مَعَه وَفَاء لكتابته لم يُعْط لأجل فقره لِأَنَّهُ عبد، وَإِن لم يكن مَعَه شَيْء أعطي الْجَمِيع، وَإِن كَانَ مَعَه بعضه تمم، سَوَاء كَانَ قبل حُلُول النَّجْم أَو بعده كَيْلا يحل النَّجْم وَلَيْسَ مَعَه شَيْء فتفسخ الْكِتَابَة، وَيجوز دَفعهَا إِلَى سَيّده. وَعند الشَّافِعِيَّة: إِن لم يحل عَلَيْهِ نجم فَفِي صرفه إِلَيْهِ وَجْهَان، وَإِن دَفعه إِلَيْهِ فَأعْتقهُ الْمولى أَو أَبرَأَهُ من بدل الْكِتَابَة أَو عجر نَفسه وَالْمَال فِي يَد الْمكَاتب رَجَعَ فِيهِ. قَالَ النَّوَوِيّ: وَهُوَ الْمَذْهَب. قَوْله: {فِي سَبِيل الله} (التَّوْبَة: ٠٦) . وَهُوَ مُنْقَطع الْغُزَاة عِنْد أبي يُوسُف، ومنقطع الْحَاج عِنْد مُحَمَّد، وَفِي (الْمَبْسُوط) : وَفِي سَبِيل الله فُقَرَاء الْغُزَاة عِنْد أبي يُوسُف، وَعند مُحَمَّد: فُقَرَاء الْحَاج. وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: وَفِي (الْأَشْرَاف) قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد: فِي سَبِيل الله هُوَ الْغَازِي غير الْغَنِيّ، وَحكى أَبُو ثَوْر عَن أبي حنيفَة أَنه الْغَازِي دون الْحَاج، وَذكر ابْن بطال أَنه قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ، وَمثله النَّوَوِيّ فِي (شرح الْمُهَذّب) . وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : وَأما قَول أبي حنيفَة: لَا يُعطى الْغَازِي من الزَّكَاة إلَاّ أَن يكون مُحْتَاجا، فَهُوَ خلاف ظَاهر للْكتاب وَالسّنة، فَأَما الْكتاب فَقَوله تَعَالَى: {وَفِي سَبِيل الله} (التَّوْبَة: ٠٦) . وَأما السّنة فروى عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إلَاّ لخمسة: لعامل عَلَيْهَا، أَو لغاز فِي سَبِيل الله، أَو غَنِي اشْتَرَاهَا بِمَالِه، أَو فَقير تصدق عَلَيْهِ فأهدى لَغَنِيّ إو غَارِم) . وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم، وَقَالَ: صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُرْسلا فَإِن قلت: مَا أحسن الْأَدَب سِيمَا مَعَ الأكابر، وَأَبُو حنيفَة لم يُخَالف الْكتاب وَلَا السّنة، وَإِنَّمَا عمل بِالسنةِ فِيمَا ذهب إِلَيْهِ، وَهُوَ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا تحل

<<  <  ج: ص:  >  >>