للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَعْب بن لؤَي بن غَالب الْقرشِي أَبُو إِسْحَاق الزُّهْرِيّ أحد الْعشْرَة المبشرة بِالْجنَّةِ يلتقي مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي كلاب بن مرّة وَيُقَال لَهُ فَارس الْإِسْلَام مَاتَ سنة خمس وَخمسين وَهُوَ الْمَشْهُور فِي قصره بالعقيق وَحمل على رِقَاب النَّاس إِلَى الْمَدِينَة وَدفن بِالبَقِيعِ وَهُوَ آخر الْعشْرَة وَفَاة وَكَانَ عمره حينما مَاتَ بضعا وَسبعين سنة وَقيل ثَلَاثًا وَثَمَانِينَ وَقيل غير ذَلِك وَأمه حمْنَة بنت سُفْيَان بن أبي أُميَّة بن عبد شمس وَقيل بنت أبي سُفْيَان وَقيل بنت أبي أَسد وَعبد بن زَمعَة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر وَقَالَ أَبُو نعيم عبد زَمعَة بن الْأسود العامري أَخُو سَوْدَة أم الْمُؤمنِينَ كَانَ شريفا سيدا من سَادَات الصَّحَابَة قَالَ الذَّهَبِيّ كَذَا نسبه أَبُو نعيم فَوَهم إِنَّمَا هُوَ ابْن زَمعَة بن قيس وَزَمعَة بالزاي وَالْمِيم وَالْعين الْمُهْملَة المفتوحات وَقيل بِسُكُون الْمِيم وَالْولد الْمُتَنَازع فِيهِ اسْمه عبد الرَّحْمَن بن زَمعَة بن قيس وَكَانَت أمه من موَالِي الْيمن ولعَبْد الرَّحْمَن هَذَا عقب بِالْمَدِينَةِ وَله ذكر فِي الصَّحَابَة وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي تَجْرِيد الصَّحَابَة عبد الرَّحْمَن بن زَمعَة بن قيس الْقرشِي العامري هُوَ ابْن وليد زَمعَة صَاحب الْقِصَّة وَسَوْدَة بنت زَمعَة بن قيس القرشية العامرية أم الْمُؤمنِينَ يُقَال كنيتها أم الْأسود وَأمّهَا الشموس بنت قيس تزَوجهَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد موت خَدِيجَة رَضِي الله عَنْهَا وَكَانَت قبله عِنْد السَّكْرَان بن عمر وَأخي سهل بن عمر وروت عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وروى عَنْهَا عبد الله بن عَبَّاس وَيحيى بن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن سعد وَيُقَال ابْن أسعد بن زُرَارَة الْأنْصَارِيّ مَاتَت فِي آخر خلَافَة عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " عهد إِلَيْهِ " أَي أوصى إِلَيْهِ قَوْله " أَن ابْن وليدة " الوليدة الْجَارِيَة وَجَمعهَا ولائد وَقَالَ الْجَوْهَرِي الوليدة الصبية وَقَالَ ابْن الْأَثِير تطلق الوليدة على الْجَارِيَة وَالْأمة وَإِن كَانَت كَبِيرَة والوليد الطِّفْل وَيجمع على ولدان وَالْأُنْثَى وليدة وَفِي الحَدِيث " تَصَدَّقت أُمِّي بوليدة " أَي جَارِيَة قَوْله " فأقبضه " من جملَة كَلَام عتبَة لِأَخِيهِ سعد أَي فأقبض ابْن وليدة زَمعَة قَوْله " ابْن أخي " أَي هُوَ ابْن أخي عتبَة قد عهد إِلَيّ فِيهِ أَي فِي الابْن الْمَذْكُور قَوْله " فَقَالَ عبيد الله بن زَمعَة أخي " أَي هُوَ أخي وَابْن وليدة أبي أَي ابْن جَارِيَته ولد على فرَاشه قَوْله " فتساوقا " أَي بعد أَن تنَازعا وتخاصما فِيهِ ذَهَبا إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سائقين قَوْله " هُوَ لَك " اخْتلف فِي مَعْنَاهُ على قَوْلَيْنِ أَحدهمَا مَعْنَاهُ هُوَ أَخُوك قَضَاء مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِعِلْمِهِ لَا بالإستلحاق لِأَن زَمعَة كَانَ صهره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَسَوْدَة ابْنَته كَانَت زَوجته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَيمكن أَن يكون - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - علم أَن زَمعَة كَانَ يَمَسهَا وَالثَّانِي مَعْنَاهُ هُوَ لَك يَا عبد ملكا لِأَنَّهُ ابْن وليدة زَمعَة وكل أمة تَلد من غير سَيِّدهَا فولدها عبد وَلم يقر زَمعَة وَلَا شهد عَلَيْهِ وَالْأُصُول تدفع قَول أَبِيه فَلم يبْق إِلَّا أَنه عبد تبعا لأمه قَالَه ابْن جرير وَقَالَ الطَّحَاوِيّ معنى " هُوَ لَك " أَي بِيَدِك لَا ملك لَهُ لكنك تمنع مِنْهُ غَيْرك كَمَا قَالَ للملتقط أَي فِي اللّقطَة هِيَ لَك أَي بِيَدِك تدفع عَنْهَا حَتَّى تأتيها صَاحبهَا لَا أَنَّهَا ملك لَك وَلَا يجوز أَن يُضَاف إِلَى الرَّسُول أَنه جعله ابْنا لزمعة وَأمر أُخْته أَن تحتجب مِنْهُ لَكِن لما كَانَ لعبد شريك فِيمَا ادَّعَاهُ وَهُوَ سَوْدَة لم يَجعله أخاها وأمرها أَن تحتجب مِنْهُ انْتهى (قيل) فِيهِ نظر لِأَن فِي رِوَايَة البُخَارِيّ فِي الْمَغَازِي " هُوَ لَك هُوَ أَخُوك يَا عبد بن زَمعَة من أجل أَنه ولد على فرَاشه " (قلت) فِي مُسْند أَحْمد وَسنَن النَّسَائِيّ " لَيْسَ لَك بِأَخ " (فَإِن قلت) أعل هَذِه الزِّيَادَة الْبَيْهَقِيّ وَالْمُنْذِرِي والمازري (قلت) الْحَاكِم استدركها وَصحح إسنادها قَوْله " يَا عبد بن زَمعَة يجوز رَفعه على النَّعْت ونصبه على الْموضع وَيجوز فِي عبد ضم داله على الأَصْل وفتحه اتبَاعا لنون ابْن وَقيل الرِّوَايَة فِيهِ هُوَ لَك عبد بِإِسْقَاط حرف النداء الَّذِي هُوَ يَا وَنسب الْقُرْطُبِيّ هَذَا القَوْل إِلَى بعض الْحَنَفِيَّة فَقَالَ قد وَقع لبَعض الْحَنَفِيَّة عبد بِغَيْر يَاء وَمَعْنَاهُ هُوَ لَك لِأَنَّهُ ابْن أمة أَبِيك فترث هَذَا الْوَلَد وَأمه ثمَّ رده الْقُرْطُبِيّ بقوله الرِّوَايَة بِإِثْبَات يَاء النداء وَعبد هُنَا اسْم علم منادى يزِيد بِهِ عبد الَّذِي هُوَ ابْن زَمعَة وَلَئِن سلمنَا الرِّوَايَة بِغَيْر يَاء فالمخاطب هُوَ عبد بن زَمعَة وَهُوَ بِلَا شكّ منادى إِلَّا أَن الْعَرَب تحذف حرف النداء من الْأَسْمَاء الْأَعْلَام كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {يُوسُف أعرض عَن هَذَا} وَهَذَا كثير قَوْله " الْوَلَد للْفراش " أَي لصَاحب الْفراش إِنَّمَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذَلِك عقيب حكمه لعبد بن زَمعَة إِشَارَة بِأَن حكمه لم يكن بِمُجَرَّد الِاسْتِلْحَاق بل بالفراش فَقَالَ " الْوَلَد للْفراش " وأجمعت جمَاعَة من الْعلمَاء بِأَن الْحرَّة فرَاش بِالْعقدِ عَلَيْهَا مَعَ إِمْكَان الْوَطْء وَإِمْكَان الْحمل فَإِذا كَانَ عقد النِّكَاح يُمكن مَعَه الْوَطْء وَالْحمل فَالْوَلَد لصَاحب الْفراش لَا يَنْتَفِي عَنهُ أبدا بِدَعْوَى غَيره وَلَا بِوَجْه من الْوُجُوه إِلَّا بِاللّعانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>