للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رِوَايَة البَاقِينَ: محاسبة، بميم فِي أَوله وهاء فِي آخِره من بَاب المفاعلة. قَوْله: (سوءا) وَفِي رِوَايَة الْكشميهني شرا.

وَفِيه: أَن من ظهر مِنْهُ الْخَيْر فَهُوَ الْعدْل الَّذِي يجب قبُول شَهَادَته، وَفِي قَول عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، هَذَا: كَانَ النَّاس فِي الزَّمن الأول على الْعَدَالَة، وَقد ترك بعض ذَلِك فِي زمن عمر، فَقَالَ لَهُ رجل: أَتَيْتُك بِأَمْر لَا رَأس لَهُ وَلَا ذَنْب. فَقَالَ لَهُ: وَمَا ذَاك؟ قَالَ: شَهَادَة الزُّور، ظَهرت فِي أَرْضنَا. قَالَ عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: فِي زماني وسلطاني، لَا وَالله لَا يوسم رجل بِغَيْر الْعَدَالَة.

٦ - (بابُ تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان تَعْدِيل كم نفس يجوز، حَاصله أَن الْعدَد الْمعِين هَل شَرط فِي التَّعْدِيل أم لَا؟ وَفِيه خلاف، فَلذَلِك لم يُصَرح بالحكم، فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يقبل فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل أقل من رجلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقبل تَعْدِيل الْوَاحِد وجرحه، وَقَالَ ابْن بطال قلت: مَذْهَب أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف: يقبل فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَاحِد، وَمُحَمّد بن الْحسن مَعَ الشَّافِعِي.

٢٤٦٢ - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ قَالَ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ ثابِتٍ عنْ أنَسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ مُرَّ علَى النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِجَنَازَةٍ فأثْنُوا علَيْها خَيْراً فَقَالَ وجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فأثْنُوا علَيْها شَرَّاً أوْ قالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ وَجَبَتْ فَقِيلَ يَا رسولَ الله قُلْتَ لِهَذَا وجَبَتْ ولِهَذَا وجبَتْ قَالَ شَهَادَةُ الْقَوْمِ المُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ الله فِي الأرْضِ.

(انْظُر الحَدِيث ٧٦٣١) .

مطابقته للتَّرْجَمَة تَأتي على مَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو حنيفَة من أَن الْوَاحِد يَكْفِي فِي التَّعْدِيل، لِأَن قَوْله: (الْمُؤْمِنُونَ) ، جمع محلى بِالْألف وَاللَّام وَالْألف وَاللَّام إِذا دخل الْجمع يبطل الجمعية وَيبقى الجنسية، وَأَدْنَاهَا وَاحِد، ويتأيد هَذَا بقول عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، لما مر عَلَيْهِ بِثَلَاث جنائز: وَجَبت فِي كل وَاحِد مِنْهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْأسود: وَمَا وَجَبت يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ؟ قَالَ: قلت كَمَا قَالَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (أَيّمَا مُسلم شهد لَهُ أَرْبَعَة بِخَير أدخلهُ الله الْجنَّة) فَقُلْنَا: وَثَلَاثَة؟ قَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>