للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأما الْمُسَابقَة بعوض فَإِن كَانَ المَال شرطا من جَانب وَاحِد بِأَن يَقُول أَحدهمَا لصَاحبه: إِن سبقتني فلك كَذَا وَإِن سبقتك فَلَا شَيْء لي، فَهُوَ جَائِز. وَحكي عَن مَالك أَنه: لَا يجوز، لِأَنَّهُ قمار، وَلَو شَرط المَال من الْجَانِبَيْنِ حرم بِالْإِجْمَاع إلَاّ إِذا أدخلا ثَالِثا بَينهمَا. وَقَالا للثَّالِث: إِن سبقتنا فالمالان لَك، وَإِن سبقناك فَلَا شَيْء لَك، وَهُوَ فِيمَا بَينهمَا أَيهمَا سبق أخذا لجعل عَن صَاحبه، وَسَأَلَ أَشهب مَالِكًا عَن الْمُحَلّل، قَالَ: لَا أحبه، وَلنَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَنه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: (من أَدخل فرسه بَين فرسين وَهُوَ لَا يَأْمَن إِن سبق فَلَيْسَ قماراً، وَإِن أَمن إِن يسْبق فَهُوَ قمار) . فَلهَذَا يشْتَرط أَن يكون فرس الْمُحَلّل أَو بعيره مكافياً بفرسيهما، أَو بعيريهما، وَإِن لم يكن مكافئاً كَانَ أَحدهمَا بطيئاً فَهُوَ قمار، وَقَالَ مُحَمَّد: إِدْخَال الثَّالِث إِنَّمَا يكون حِيلَة إِذا توهم سبقه، كَذَا فِي (التَّتِمَّة) : وَيشْتَرط فِي الْمُسَابقَة فِي الْحَيَوَان تَحْدِيد الْمسَافَة، وَكَذَا فِي المناضلة بِالرَّمْي.

والمسابقة بالأقدام تجوز إِذا كَانَ المَال مَشْرُوطًا من جَانب وَاحِد، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي فِي قَول، وَقَالَ فِي الْمَنْصُوص: لَا يجوز، وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد.

وَلَا تجوز الْمُسَابقَة فِي البغال وَالْحمير، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي فِي قَول، وَمَالك وَأحمد: إِذا كَانَ بِجعْل، وَعَن الشَّافِعِي، فِي قَول: تجوز.

٩٥ - (بابُ ناقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان ذكر نَاقَة النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَفِي بعض النّسخ: بَاب نَاقَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، الْقَصْوَاء والعضباء.

قَالَ ابنُ عُمَرَ أرْدَفَ النبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اسامَةَ علَى القَصْوَاءِ

هَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ ابْن مَنْدَه فِي كتاب (الأرداف) من طَرِيق عَاصِم بن عبيد الله عَن سَالم عَن أَبِيه، فَذكره من غير ذكر الْقَصْوَاء وَقَالَ ابْن التِّين: ضبطت القصوى، بِضَم الْقَاف وَالْقصر، وَهِي عِنْد أهل اللُّغَة بِالْفَتْح وَالْمدّ، وَقَالَ ابْن قرقول: هِيَ المقطوعة ربع الْأذن، وَالْقصر خطأ، وَهِي الَّتِي هَاجر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَلَيْهَا. وَيُقَال لَهَا: العضباء، ابتاعها أَبُو بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، من نعم بني الْحَرِيش والجدعاء، وَكَانَت شهباء، وَكَانَ لَا يحملهُ إِذا نزل عَلَيْهِ الْوَحْي غَيرهَا، وَتسَمى أَيْضا: الْحِنَّاء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والرياء وبردة والمروة والجعدة ومهرة والشقراء. وَفِي (الْمُحكم) : القصاء، حذف فِي طرف أذن النَّاقة وَالشَّاة، وَهُوَ أَن يقطع مِنْهَا شَيْء قَلِيل، وَقد قصاها قصواً، وقصاها، وناقة قصواء ومقصوة، وجمل مقصو وأقصى، وَأنكر بَعضهم: أقْصَى. وَقَالَ اللحياني: بعير أقْصَى ومقصى ومقصو، وناقة قصواء ومقصاة ومقصوة: مَقْطُوعَة طرف الْأذن، والقصية من الْإِبِل: الْكَرِيمَة الَّتِي لَا تجهد فِي حل وَلَا حمل، وَقيل: القصية من الْإِبِل رذالتها. وَقَالَ الْجَوْهَرِي: كَانَت نَاقَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لم تكن مَقْطُوعَة الْأذن، وَجزم ابْن بطال: بِأَن الْقَصْوَاء من النوق الَّتِي فِي أذنها حذف، يُقَال مِنْهُ: نَاقَة قصواء وبعير مقصي، قَالَ أَبُو عبيد: العضباء مشقوقة الْأذن. وَقَالَ ابْن فَارس: العضباء لقب لَهَا، وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَأما نَاقَة رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، الَّتِي كَانَت تسمى العضباء، إِنَّمَا كَانَ ذَلِك لقباً لَهَا وَلم تكن أذنها مشقوقة. وَقَالَ صَاحب (الْعين) نَاقَة عضباء مشقوقة الْأذن، وشَاة عضباء مَكْسُورَة الْقرن، والعضب: الْقطع، وَقد عضبه يعضبه: إِذا قطع.

وَقَالَ المِسْوَرُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا خَلأتِ القَصْوَاءُ

الْمسور، بِكَسْر الْمِيم: ابْن مخرمَة بن نَوْفَل، لَهُ ولأبيه صُحْبَة، وَهَذَا التَّعْلِيق ذكره البُخَارِيّ مُسْندًا فِي كتاب الشُّرُوط فِي: بَاب الشُّرُوط فِي الْجِهَاد مطولا. قَوْله: (مَا خلأت) أَي: مَا وقفت وبركت.

١٧٨٢ - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدَّثنا مُعاوِيَةُ قَالَ حدَّثنا أَبُو إسْحَاقَ عنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أنَساً رَضِي الله تَعَالَى عنهُ يَقولُ كانَتْ ناقَةُ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُقالُ لَها العَضْباءُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>