للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وشيبان بن عبد الرَّحْمَن النَّحْوِيّ وَمَنْصُور بن الْمُعْتَمِر والْحَدِيث مر فِي أول كتاب الْجِهَاد.

٩٧٠٣ - حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوساى أخْبرنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِد عنْ أبِي عُثمانَ النَّهْدِري عنْ مُجَاشِعِ بنِ مسْعُودٍ قَالَ جاءَ مُجَاشِعٌ بِأخِيهِ مُجالدِ بنِ مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقَالَ هَذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ علَى الهِجْرَةِ فَقالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ ولَكِنْ أبَايِعُهُ علَى الإسْلَامِ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَإِبْرَاهِيم بن مُوسَى بن يزِيد الْفراء أَبُو إِسْحَاق الرَّازِيّ: يعرف بالصغير، وخَالِد هُوَ ابْن مهْرَان الْحذاء الْبَصْرِيّ، وَأَبُو عُثْمَان عبد الرَّحْمَن بن مل النَّهْدِيّ، بِفَتْح النُّون، ومجاشع بن مَسْعُود بن ثَعْلَبَة بن وهب السّلمِيّ، قتل يَوْم الْجمل، وَأَخُوهُ مجَالد، بِالْجِيم أَيْضا لَهُ صُحْبَة. قَالَ أَبُو عمر: وَلَا أعلم لَهُ رِوَايَة، كَانَ إِسْلَامه بعد إِسْلَام أَخِيه بعد الْفَتْح، قَالَ أَبُو حَاتِم: قتل يَوْم الْجمل، والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْجِهَاد فِي: بَاب الْبيعَة فِي الْحَرْب.

٠٨٠٣ - حدَّثنا علِيُّ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثَنا سُفْيانُ قالَ عَمْرٌ ووابنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ ذَهَبْتُ معَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَى عائِشةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا وهْي مُجَاوِرةٌ بِثَبِيرِ فَقالَتْ لَنا انْقَطَعَتِ الهِجْرَةُ مُنْذُ فتَحَ الله علَى نَبِيِّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَكَّةَ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَعَمْرو هُوَ ابْن دِينَار، وَابْن جريج هُوَ عبد الْملك، وَعَطَاء هُوَ ابْن أبي رَبَاح وَعبيد بن عمر بِالتَّصْغِيرِ فيهمَا ابْن قَتَادَة اللَّيْثِيّ قَاضِي أهل مَكَّة.

قَوْله: (بثبير) ، بِفَتْح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره رَاء: وَهُوَ جبل عَظِيم بِالْمُزْدَلِفَةِ على يسَار الذَّاهِب مِنْهَا إِلَى منى، قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وللعرب أَرْبَعَة جبال اسْم كل وَاحِد ثبير، وَكلهَا حجازية، وَالْهجْرَة انْقَطَعت بعد فتح مَكَّة لِأَن الْمُؤمنِينَ كَانُوا يفرون بدينهم إِلَى الله وَإِلَى رَسُوله مَخَافَة أَن يفتنوا، وَأما الْيَوْم فقد أظهر الله الْإِسْلَام وَالْمُؤمن يعبد ربه حَيْثُ شَاءَ وَلَكِن جِهَاد وَنِيَّة، كَمَا مر فِي الحَدِيث فِيمَا مضى.

٥٩١ - (بابٌ إذَا اضْطُرَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ فِي شُعُورِ أهْلِ الذِّمَّةِ والْمؤْمِناتِ إِذا عَصَيْنَ الله وتَجْرِيدِهِنَّ)

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذا اضْطر الرجل إِلَى النّظر فِي شُعُور أهل الذِّمَّة، وَجَوَاب: إِذا، مَحْذُوف تَقْدِيره: يجوز للضَّرُورَة. قَوْله: (وَالْمُؤْمِنَات) ، بِالْجَرِّ عطف على مَا قبله، وَتَقْدِيره: وَإِذا اضْطر الرجل إِلَى النّظر فِي الْمُؤْمِنَات إِذا عصين الله. قَوْله: (تجريدهن) أَي: وَإِذا اضْطر أَيْضا إِلَى تجريدهن من الثِّيَاب، لِأَن الْمعْصِيَة تبيح حرمتهَا، أَلا ترى أَن عليا وَالزُّبَيْر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، أَرَادَا كشف المرأ فِي قَضِيَّة كتاب حَاطِب، وَقد أَجمعُوا أَن الْمُؤْمِنَات والكافرات فِي تَحْرِيم الزِّنَا بِهن سَوَاء، وَكَذَلِكَ تَحْرِيم النّظر إلَيْهِنَّ، وَلَكِن الضرورات تبيح الْمَحْظُورَات، وَلم أر أحدا تعرض لشرح هَذِه التَّرْجَمَة.

١٨٠٣ - حدَّثني مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِيُّ قالَ حدَّثنا هُشَيْمٌ قَالَ أخبرنَا حُصَيْنٌ عنْ سَعْدِ بنِ عُبَيْدَةَ عنْ أبِي عَبْدِ الرَّحْمانِ وكانَ عُثْمَانِياً فَقال لاِبنِ عطِيَّةَ وكانَ علَوَيَّاً إنِّي لأعْلَمُ مَا الَّذِي جَرَّأ صاحِبَكَ علَى الدِّماءِ وسَمِعْتُهُ يَقولُ بعَثَني النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والزُّبَيْرُ فَقالَ ائْتُوا رَوْضَةَ كذَا وتَجِدُونَ بِهَا امْرَأةً أعْطاهَا حاطِبٌ كِتابَاً فأتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَقُلْنَا الكِتابَ قالَتْ لَمْ يُعْطِني فقُلْنَا لَتُخْرِجنَّ أوْ لأُجَرِّدَنَّكِ فأخرجَتْ مِنْ حُجْزَتِهَا فأرْسَلَ إِلَى حاطِبٍ فَقالَ لَا تَعْجَلْ وَالله مَا كَفَرْتُ ولَا ازْدَدْتُ لِلإسْلَامِ إلَاّ حُبَّاً ولَمْ يَكُنْ أحَدٌ مِنْ أصُحابِكَ إلَاّ ولَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَدْفَعُ الله بِهِ عنْ أهْلِهِ ومالِهِ ولَمْ يَكُنْ لِي أحَدٌ فأحْبَبْتُ أنْ أتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَداً فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ عُمَرُ دَعْنِي أضْرِبْ عنُقَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>