للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر هَذَا أَيْضا فِي معرض الِاحْتِجَاج لقَوْله: وَمن قَالَ بَنَات وَلَدهَا، وَقَوله: وَكَذَلِكَ ولد الْأَبْنَاء، وَوَجهه أَنه قَالَه فِي حَدِيث أبي بكر الَّذِي مضى فِي المناقب: إِن ابْني هَذَا سيد، يَعْنِي الْحسن بن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا.

٤٣ - (حَدثنَا الْحميدِي حَدثنَا سُفْيَان حَدثنَا هِشَام عَن أَبِيه عَن زَيْنَب عَن أم حَبِيبَة قَالَت قلت يَا رَسُول الله هَل لَك فِي بنت أبي سُفْيَان قَالَ فأفعل مَاذَا قلت تنْكح قَالَ أتحبين قلت لست لَك بمخلية وَأحب من شركني فِيك أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا لَا تحل لي قلت بَلغنِي أَنَّك تخْطب قَالَ ابْنة أم سَلمَة قلت نعم قَالَ لَو لم تكن ربيبتي مَا حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة فَلَا تعرضن عَليّ بناتكن وَلَا أخواتكن) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة والْحميدِي عبد الله بن الزبير مَنْسُوب إِلَى أحد أجداده حميد وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَهِشَام بن عُرْوَة بن الزبير وَزَيْنَب بنت أبي سَلمَة ربيبة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والْحَدِيث مضى عَن قريب فِي بَاب وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم وَمر الْكَلَام فِيهِ قَوْله فأفعل مَاذَا فَإِن مَا قلت مَاذَا لَهُ صدر الْكَلَام قلت تَقْدِيره فَمَاذَا أفعل مَاذَا قَوْله بمخلية من بَاب الْأَفْعَال أَي لست خَالِيَة عَن الضرة قَوْله وأباها أَي أَبَا ابْنة أبي سَلمَة

(وَقَالَ اللَّيْث حَدثنَا هِشَام درة بنت أبي سَلمَة) يَعْنِي روى اللَّيْث بن سعد عَن هِشَام بن عُرْوَة فَسمى بنت أبي سَلمَة درة بِضَم الدَّال الْمُهْملَة وَتَشْديد الرَّاء وَقد ذكرنَا الْخلاف فِيهِ فِي بَاب وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم -

٦٢ - (بابٌ { (٤) وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قد سلف} (النِّسَاء: ٣٢)

أَي: هَذَا بَاب فِيهِ قَوْله عز وَجل: {وَأَن تجمعُوا} (النِّسَاء: ٣٢) الْآيَة، وَقد مر فِيهَا أَن الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ حرَام بِالْعقدِ.

٧٠١٥ - حدَّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ حَدثنَا اللَّيْثُ عنْ عُقَيْلٍ عَن ابنِ شِهابٍ أنَّ عُرْوَةَ بنَ الزُّبَيْرِ أخْبَرَهُ أنَّ زَيْنَب ابْنَةَ أبي سلَمَةَ أخْبَرَتْهُ أنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قالَتْ: قُلْتُ: يَا رسولَ الله {أنْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أبي سُفْيانَ. قَالَ: وتُحبِّينَ؟ قُلْتُ: نعَمْ لَسْتُ بِمُخَلَيةٍ وأحَبُّ من شارَكَنِي فِي خَيْر أُخْتي. فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِنَّ ذالِكَ لَا يَحِلُّ لِي قُلْتُ: يَا رسولَ الله} فَوَالله إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أنَّكَ تُريدُ أنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بنْتَ أبي سلَمَةَ. قَالَ: بنْتُ أُمِّ سلَمَةَ، فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَوَالله لوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إنَّها لَابْنَة أخِي مِنَ الرَّضاعَةِ، أرْضَعَتْنِي وَأَبا سلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَناتِكُنَّ وَلَا أخَوَاتِكُنَّ..

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَقد أخرجه البُخَارِيّ فِي مَوَاضِع، فَفِي كل مَوضِع وضع تَرْجَمَة مُطَابقَة لموْضِع فِي الحَدِيث، وَهنا مَوضِع التَّرْجَمَة، وَهُوَ قَوْله: (فَلَا تعرضن) إِلَخ.

٧٢ - (بابٌ: لَا تُنْكَحُ المَرْأةُ على عَمَّتِها)

أَي: هَذَا ابا فِي بَيَان عدم جَوَاز إنكاح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا، يَعْنِي: لَا يجوز الْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها بِنِكَاح.

٤٥ - (حَدثنَا عَبْدَانِ أخبرنَا عبد الله أخبرنَا عَاصِم عَن الشّعبِيّ سمع جَابِرا رَضِي الله عَنهُ قَالَ نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا أَو خَالَتهَا) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَاقْتصر فِيهَا على لفظ الْعمة لكَون الْخَالَة مثلهَا وعبدان لقب عبد الله بن عُثْمَان بن جبلة الْمروزِي

<<  <  ج: ص:  >  >>