للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فناولته الْعَضُد) إِلَى آخِره، وَفِي بعض النّسخ حَدثنِي بِالْإِفْرَادِ وَفِي بَعْضهَا: وحَدثني، بواو الْعَطف عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي الْمَدِينِيّ عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أبي كثير عَن أبي حَازِم سَلمَة بن دِينَار إِلَى آخِره.

وَأخرجه مُسلم عَن أَحْمد بن عَبدة الضَّبِّيّ عَن فُضَيْل بن سُلَيْمَان عَن أبي حَازِم عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة، عَن أَبِيه الحَدِيث، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ فِي كتاب الْحَج فِي الْأَبْوَاب الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة فِيهِ.

قَوْله: (أخصف نَعْلي) ، بِكَسْر الصَّاد الْمُهْملَة أَي: أخرزه وألزق بعضه بِبَعْض. قَوْله: (فَلم يؤذنوني) أَي: فَلم يعلموني بِهِ أَي: بالصيد. قَوْله: (فوقعوا فِيهِ) أَي: فِي الصَّيْد الْمَذْكُور بعد أَن طبخوه وأصلحوه. قَوْله: (شكوا) يَعْنِي فِي كَونه حَلَالا أَو حَرَامًا. قَوْله: (حَتَّى تعرقها) أَي: حَتَّى أكل مَا عَلَيْهَا من اللَّحْم، وَقَالَ صَاحب (الْعين) تعرقت الْعظم وأعرقته وعرقته أعرقه عرقا أكلت مَا عَلَيْهِ من اللَّحْم. وَالْعراق الْعظم بِلَا لحم، فَإِن كَانَ عَلَيْهِ لحم فَهُوَ عرق. قَوْله: (وَهُوَ محرم) الْوَاو فِيهِ للْحَال.

قَالَ مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ وحدَّثني زَيْدُ بنُ أسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَنْ أبِي قَتادَةَ مِثْلَهُ.

هَذَا مَعْطُوف على السَّنَد الَّذِي قبله، وَهُوَ مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أبي كثير الْأنْصَارِيّ، وَوَقع فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ: قَالَ ابْن جَعْفَر، غير مُسَمّى وَوَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر عَن الْكشميهني، قَالَ: أَبُو جَعْفَر، وَالظَّاهِر أَن الثَّلَاثَة وَاحِد، فَمنهمْ من ذكره باسم أَبِيه صَرِيحًا وَمِنْهُم من لم يُصَرح باسمه وَنسبه إِلَى أَبِيه جَعْفَر، وَمِنْهُم من ذكره بالكنية. لِأَن كثيرا من النَّاس من يتكنى باسم جده، وَلَا يبعد ذَلِك، وَالله أعلم. وروى مُسلم عَن قُتَيْبَة عَن مَالك عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي قَتَادَة فِي حمَار الْوَحْش مثل حَدِيث أبي النَّضر، وَكَانَ قدر روى من حَدِيث أبي النَّضر عَن نَافِع مولى أبي قَتَادَة عَن أبي قَتَادَة وسَاق الحَدِيث إِلَى آخِره. ثمَّ قَالَ بعد قَوْله: مثل حَدِيث أبي النَّضر، غير أَن فِي حَدِيث زيد بن أسلم، أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: هَل مَعكُمْ من لَحْمه شَيْء؟ .

٢٠ - (بَابُ: {قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ} )

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان جَوَاز قطع اللَّحْم بالسكين. وَفِيه لُغَة وَهِي السكينَة، وَالْأول أشهر. قَالَ الْجَوْهَرِي: السكين يذكر وَيُؤَنث، وَالْغَالِب عَلَيْهِ التَّذْكِير.

٥٤٠٨ - حدَّثنا أبُو اليَمَانِ أخبرنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أخْبَرَنِي جَعْفَرُ بنُ عَمْروٍ بنِ أمَيَةَ أنَّ أباهُ عَمَّرَو بنَ أمَيَّةَ أخبرهُ أنَّهُ رَأى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفٍ شاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إلَى الصَّلاةِ فَألْقاها وَالسِّكِينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِها ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَأْ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأَبُو الْيَمَان الحكم بن نَافِع، وَشُعَيْب بن أبي حَمْزَة الْحِمصِي.

والْحَدِيث قد مر فِي كتاب الطَّهَارَة فِي: بَاب من لم يتَوَضَّأ من لحم الشَّاة، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن يحيى بن بكير عَن اللَّيْث عَن عقيل عَن ابْن شهَاب إِلَى آخِره، وَابْن شهَاب هُوَ الزُّهْرِيّ.

قَوْله: (يحتز) ، أَي: يقطع، وَفِيه جَوَاز قطع اللَّحْم بالسكين، وَقَالَ ابْن حزم: وَقطع اللَّحْم بالسكين للْأَكْل حسن وَلَا يكره أَيْضا قطع الْخبز بالسكين إِذْ لم يَأْتِ نهي صَرِيح عَن قطع الْخبز وَغَيره بالسكين. فَإِن قلت: روى الطَّبَرَانِيّ عَن ابْن عَبَّاس وَأم سَلمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم: لَا تقطعوا الْخبز بالسكين كَمَا تقطعه الْأَعَاجِم، وَإِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يَأْكُل اللَّحْم فَلَا يقطعهُ بالسكين وَلَكِن ليأخذه بِيَدِهِ فلينهسه بِفِيهِ، فَإِنَّهُ أهنأ وأمرأ، وروى أَبُو دَاوُد من رِوَايَة أبي معشر عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، قَالَت: قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا تقطعوا اللَّحْم بالسكين فَإِنَّهُ من صَنِيع الْأَعَاجِم) ، فانهسوه فَإِنَّهُ أهنأ وأمرأ. قلت: فِي سَنَد حَدِيث الطَّبَرَانِيّ عباد بن كثير الثَّقَفِيّ وَهُوَ ضَعِيف، وَحَدِيث أبي دَاوُد قَالَ النَّسَائِيّ: أَبُو معشر لَهُ أَحَادِيث مَنَاكِير مِنْهَا هَذَا، وَقَالَ ابْن عدي: لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَهُوَ ضَعِيف، وَاسم أبي معشر نجيح.

٢١ - (بَابٌ: {مَا عَابَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طَعاما} )

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَا عَابَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طَعَاما من الْأَطْعِمَة الْمُبَاحَة وَأما الْحَرَام فَكَانَ يذمه وَيمْنَع تنَاوله وَينْهى عَنهُ، وَقيل: إِن

<<  <  ج: ص:  >  >>