للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَبُو عُثْمَان عبد الرَّحْمَن بن مل النَّهْدِيّ.

والْحَدِيث مضى عَن قريب فِي: بَاب مَا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابه يَأْكُلُون، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن أبي النُّعْمَان عَن حَمَّاد وَلم يذكر هُنَاكَ.

قَوْله: (تضيفت) ، إِلَى قَوْله: (وسمعته يَقُول) وَمر الْكَلَام فِيهِ. قَوْله: (تضيفت) بضاد مُعْجمَة وَفَاء أَي: نزلت بِهِ ضيفا. قَوْله: (سبعا) ، أَي: سبع لَيَال، وَقَالَ الْكرْمَانِي: أَي أسبوعا، وَفِيه تَأمل. قَوْله: (وَامْرَأَته) ، اسْمهَا بسرة، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة بنت غَزوَان الصحابية. وَقَالَ الذَّهَبِيّ: بسرة بنت غَزوَان الَّتِي كَانَ أَبُو هُرَيْرَة أجيرها ثمَّ تزَوجهَا وَلم أر أحدا ذكرهَا. قَوْله: (يعتقبون) أَي: يتناوبون قيام اللَّيْل. قَوْله: (أَثلَاثًا) أَي: كل وَاحِد مِنْهُم يقوم بِثلث اللَّيْل وَمن كَانَ يفرغ من ثلثه يوقظ الآخر. قَوْله: (وسمعته يَقُول) ، الْقَائِل أَبُو عُثْمَان النَّهْدِيّ، والمسموع أَبُو هُرَيْرَة قَوْله: (إِحْدَاهُنَّ حَشَفَة) هِيَ الْفَاسِد الْيَابِس من التَّمْر، وَقيل: الضَّعِيف الَّذِي لَا نوى لَهُ.

حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أبِي عُثْمَانَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ الله عَنهُ، قَسَّمَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَيْنَنَا تَمْرا فأصابَنِي مِنْهُ خَمْسٌ أرْبَعُ ثَمَرَاتٍ وَحَشَفَةٌ، ثُمَّ رَأيْتُ الحَشَفَةَ هِيَ أشَدَّهُنَّ لِضِرْسِي.

هَذَا طَرِيق آخر فِي الحَدِيث الْمَذْكُور أخرجه عَن مُحَمَّد بن الصَّباح بتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة الْبَغْدَادِيّ عَن إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّا الخلقاني الْكُوفِي عَن عَاصِم الْأَحول عَن أبي عُثْمَان عبد الرَّحْمَن بن أبي هُرَيْرَة.

قَوْله: (خمس) ، أَي: خمس تمرات. قَوْله: (أَربع تمرات وحشفة) ، عطف بَيَان وَيجوز أَن يكون ارتفاعه على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف تَقْدِيره: هِيَ أَربع تمرات وحشفة، وَقَالَ الْكرْمَانِي: ويروى أَربع تَمْرَة بِالْإِفْرَادِ، وَالْقِيَاس: تمرات، ثمَّ قَالَ: إِن كَانَت الرِّوَايَة بِرَفْع تَمْرَة فَمَعْنَاه كل وَاحِدَة من الْأَرْبَع تَمْرَة، وَأما بِالْجَرِّ فَهُوَ شَاذ على خلاف الْقيَاس نَحْو: ثَلَاثمِائَة وَأَرْبَعمِائَة. فَإِن قلت: فِي الرِّوَايَة الأولى سبع تمرات وَهنا خمس؟ قلت: قَالَ ابْن التِّين: إِمَّا أَن تكون إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وهما أَو يكون ذَلِك وَقع مرَّتَيْنِ، وَقَالَ بَعضهم: الثَّانِي بعيد لِاتِّحَاد الْمخْرج ثمَّ قَالَ: وَأجَاب الْكرْمَانِي: بِأَن لَا مُنَافَاة إِذْ التَّخْصِيص بِالْعدَدِ لَا يُنَافِي الزَّائِد، وَفِيه نظر، وإلَاّ لما كَانَ لذكره فَائِدَة وَالْأولَى أَن يُقَال: إِن الْقِسْمَة أَولا اتّفقت خمْسا خمْسا ثمَّ فضلت فقسمت ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ. فَذكر أحد الراويين مبدأ الْأَمر وَالْآخر منتهاه انْتهى. قلت: دَعْوَى هَذَا الْقَائِل: إِن الْقِسْمَة وَقعت مرَّتَيْنِ مرّة خَمْسَة خَمْسَة وَمرَّة ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ يحْتَاج إِلَى دَلِيل، وَهَذَا إِن صَحَّ يُقَوي كَلَام ابْن التِّين، أَو يكون ذَلِك مرَّتَيْنِ فَيكون قَوْله الثَّانِي بَعيدا وَبَعْدَمَا يكون يُقَال أَيْضا من هُوَ المُرَاد من أحد الراويين فَإِن كَانَ هُوَ أَبَا هُرَيْرَة فَهُوَ عين الْغَلَط على مَا لَا يخفى، وَإِن كَانَ أَبَا عُثْمَان الرَّاوِي عَنهُ أَو غَيره مِمَّن دونه فَهُوَ عين التَّعَدُّد، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ من طَرِيق شُعْبَة عَن عَبَّاس الْجريرِي بِلَفْظ: أَصَابَهُم جوع فَأَعْطَاهُمْ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَمْرَة تَمْرَة، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ: قسم سبع تمرات بَين سَبْعَة أَنا فيهم، وَفِي رِوَايَة ابْن مَاجَه وَأحمد من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ: أَصَابَهُم جوع وهم سَبْعَة فَأَعْطَانِي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سبع تمرات لكل إِنْسَان تَمْرَة، وَهَذِه الرِّوَايَات متفقة فِي الْمَعْنى لِأَنَّهُ لم تكن الْقِسْمَة إلَاّ تَمْرَة تَمْرَة، وَهَذِه تخَالف رِوَايَة البُخَارِيّ ظَاهرا، وَلَكِن لَا تخالفها فِي الْحَقِيقَة لتَعَدد الْقِصَّة، وَلَا يُنكر هَذَا إِلَّا معاند، ورد هَذَا الْقَائِل: كَلَام الْكرْمَانِي أَيْضا سَاقِط لِأَن مَا قَالَه أصل عِنْد أهل الْأُصُول.

٥٤٤١ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاس الجُرَيْرِيِّ عَنْ أبِي عُثْمَانَ. قَالَ: تَضَيَّفْتُ أبَا هُرَيْرَةَ سَبْعا، فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أثْلاثا يُصَلِّي هاذا ثُمَّ يُوقِظُ هاذا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَسَمَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَيْنَ أصْحَابِهِ تَمْرا فأصَابَنِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ إحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ.

الظَّاهِر أَنه أَرَادَ أَن يضع تَرْجَمَة للتمر ثمَّ أهمله إِمَّا نِسْيَانا وَإِمَّا لم يُدْرِكهُ، وَيُمكن أَن يكون سقط من النَّاسِخ بعد الْعَمَل.

وعباس بتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة وبالسين الْمُهْملَة، والحريري: بِضَم الْجِيم وَفتح الرَّاء الأولى وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف نِسْبَة إِلَى جرير بن عباد أخي الْحَارِث بن عبَادَة بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن وَائِل، وَعباد بِضَم الْعين وَتَخْفِيف الْبَاء الْمُوَحدَة، وَأَبُو عُثْمَان عبد الرَّحْمَن بن مل النَّهْدِيّ.

والْحَدِيث مضى عَن قريب فِي: بَاب مَا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَصْحَابه يَأْكُلُون، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن أبي النُّعْمَان عَن حَمَّاد وَلم يذكر هُنَاكَ.

قَوْله: (تضيفت) ، إِلَى قَوْله: (وسمعته يَقُول) وَمر الْكَلَام فِيهِ. قَوْله: (تضيفت) بضاد مُعْجمَة وَفَاء أَي: نزلت بِهِ ضيفا. قَوْله: (سبعا) ، أَي: سبع لَيَال، وَقَالَ الْكرْمَانِي: أَي أسبوعا، وَفِيه تَأمل. قَوْله: (وَامْرَأَته) ، اسْمهَا بسرة، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون السِّين الْمُهْملَة بنت غَزوَان الصحابية. وَقَالَ الذَّهَبِيّ: بسرة بنت غَزوَان الَّتِي كَانَ أَبُو هُرَيْرَة أجيرها ثمَّ تزَوجهَا وَلم أر أحدا ذكرهَا. قَوْله: (يعتقبون) أَي: يتناوبون قيام اللَّيْل. قَوْله: (أَثلَاثًا) أَي: كل وَاحِد مِنْهُم يقوم بِثلث اللَّيْل وَمن كَانَ يفرغ من ثلثه يوقظ الآخر. قَوْله: (وسمعته يَقُول) ، الْقَائِل أَبُو عُثْمَان النَّهْدِيّ، والمسموع أَبُو هُرَيْرَة قَوْله: (إِحْدَاهُنَّ حَشَفَة) هِيَ الْفَاسِد الْيَابِس من التَّمْر، وَقيل: الضَّعِيف الَّذِي لَا نوى لَهُ.

حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أبِي عُثْمَانَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ الله عَنهُ، قَسَّمَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَيْنَنَا تَمْرا فأصابَنِي مِنْهُ خَمْسٌ أرْبَعُ ثَمَرَاتٍ وَحَشَفَةٌ، ثُمَّ رَأيْتُ الحَشَفَةَ هِيَ أشَدَّهُنَّ لِضِرْسِي.

هَذَا طَرِيق آخر فِي الحَدِيث الْمَذْكُور أخرجه عَن مُحَمَّد بن الصَّباح بتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة الْبَغْدَادِيّ عَن إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّا الخلقاني الْكُوفِي عَن عَاصِم الْأَحول عَن أبي عُثْمَان عبد الرَّحْمَن بن أبي هُرَيْرَة.

قَوْله: (خمس) ، أَي: خمس تمرات. قَوْله: (أَربع تمرات وحشفة) ، عطف بَيَان وَيجوز أَن يكون ارتفاعه على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف تَقْدِيره: هِيَ أَربع تمرات وحشفة، وَقَالَ الْكرْمَانِي: ويروى أَربع تَمْرَة بِالْإِفْرَادِ، وَالْقِيَاس: تمرات، ثمَّ قَالَ: إِن كَانَت الرِّوَايَة بِرَفْع تَمْرَة فَمَعْنَاه كل وَاحِدَة من الْأَرْبَع تَمْرَة، وَأما بِالْجَرِّ فَهُوَ شَاذ على خلاف الْقيَاس نَحْو: ثَلَاثمِائَة وَأَرْبَعمِائَة. فَإِن قلت: فِي الرِّوَايَة الأولى سبع تمرات وَهنا خمس؟ قلت: قَالَ ابْن التِّين: إِمَّا أَن تكون إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وهما أَو يكون ذَلِك وَقع مرَّتَيْنِ، وَقَالَ بَعضهم: الثَّانِي بعيد لِاتِّحَاد الْمخْرج ثمَّ قَالَ: وَأجَاب الْكرْمَانِي: بِأَن لَا مُنَافَاة إِذْ التَّخْصِيص بِالْعدَدِ لَا يُنَافِي الزَّائِد، وَفِيه نظر، وإلَاّ لما كَانَ لذكره فَائِدَة وَالْأولَى أَن يُقَال: إِن الْقِسْمَة أَولا اتّفقت خمْسا خمْسا ثمَّ فضلت فقسمت ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ. فَذكر أحد الراويين مبدأ الْأَمر وَالْآخر منتهاه انْتهى. قلت: دَعْوَى هَذَا الْقَائِل: إِن الْقِسْمَة وَقعت مرَّتَيْنِ مرّة خَمْسَة خَمْسَة وَمرَّة ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ يحْتَاج إِلَى دَلِيل، وَهَذَا إِن صَحَّ يُقَوي كَلَام ابْن التِّين، أَو يكون ذَلِك مرَّتَيْنِ فَيكون قَوْله الثَّانِي بَعيدا وَبَعْدَمَا يكون يُقَال أَيْضا من هُوَ المُرَاد من أحد الراويين فَإِن كَانَ هُوَ أَبَا هُرَيْرَة فَهُوَ عين الْغَلَط على مَا لَا يخفى، وَإِن كَانَ أَبَا عُثْمَان الرَّاوِي عَنهُ أَو غَيره مِمَّن دونه فَهُوَ عين التَّعَدُّد، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ من طَرِيق شُعْبَة عَن عَبَّاس الْجريرِي بِلَفْظ: أَصَابَهُم جوع فَأَعْطَاهُمْ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَمْرَة تَمْرَة، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ: قسم سبع تمرات بَين سَبْعَة أَنا فيهم، وَفِي رِوَايَة ابْن مَاجَه وَأحمد من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ: أَصَابَهُم جوع وهم سَبْعَة فَأَعْطَانِي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سبع تمرات لكل إِنْسَان تَمْرَة، وَهَذِه الرِّوَايَات متفقة فِي الْمَعْنى لِأَنَّهُ لم تكن الْقِسْمَة إلَاّ تَمْرَة تَمْرَة، وَهَذِه تخَالف رِوَايَة البُخَارِيّ ظَاهرا، وَلَكِن لَا تخالفها فِي الْحَقِيقَة لتَعَدد الْقِصَّة، وَلَا يُنكر هَذَا إِلَّا معاند، ورد هَذَا الْقَائِل: كَلَام الْكرْمَانِي أَيْضا سَاقِط لِأَن مَا قَالَه أصل عِنْد أهل الْأُصُول.

٤١ - (بَابُ: {الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ} )

أَي: هَذَا بَاب فِي الرطب وَالتَّمْر، وَرُبمَا أَشَارَ بِهِ إِلَى أَن التَّمْر لَهُ فضل على غَيره من الأقوات فَلذَلِك ذكر. قَوْله: {وهزي إِلَيْك} (مَرْيَم: ٢٥) الْآيَة على مَا نذكرهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَقد روى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: بَيت لَا تمر فِيهِ جِيَاع أَهله، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب، وَالرّطب وَالتَّمْر من طيب مَا خلق الله عز وَجل وأباحه للعباد، وَهُوَ طَعَام أهل الْحجاز وعمدة أقواتهم، وَقد دَعَا إِبْرَاهِيم، عَلَيْهِ السَّلَام، لتمر مَكَّة بِالْبركَةِ ودعا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لتمر الْمَدِينَة بِمثل مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيم، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، فَلَا تزَال الْبركَة فِي تمرهم وثمارهم إِلَى السَّاعَة. وَقد وَقع فِي كتاب ابْن بطال: بَاب الرطب بِالتَّمْرِ بِالْبَاء الْمُوَحدَة وَلَيْسَ فِي حَدِيث الْبَاب مثل لذَلِك.

<<  <  ج: ص:  >  >>