للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ وَسلم عَن نَفسه أَنه يلبس السَّرَاوِيل، وروى التِّرْمِذِيّ أَيْضا من حَدِيث ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: كَانَ على مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام يَوْم كَلمه ربه كسَاء صوف وكمه صوف وجبة صوف وَسَرَاويل صوف وَكَانَت نعلاه من جلد حمَار ميت، والكمة القلنسوة الصَّغِيرَة.

٥٨٠٤ - حدّثنا أبُو نُعَيْمٍ حَدثنَا سُفْيانُ عنْ عَمْرٍ وعنْ جابِرِ بنِ زيْدٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ إزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ومَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فليلبس سَرَاوِيل) وَأَبُو نعيم الْفضل بن دُكَيْن وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة وَعَمْرو هُوَ ابْن دِينَار وَجَابِر بن زيد أَبُو الشعْثَاء الْأَزْدِيّ الجوفي بِالْجِيم نَاحيَة عمان الْبَصْرِيّ، وَمضى الحَدِيث فِي الْحَج فِي: بَاب إِذا لم يجد الْإِزَار فليلبس السَّرَاوِيل.

٥٨٠٥ - حدّثنا مُوسَى بنِ إسماعيلَ حَدثنَا جُوَيْرِيَةُ عنْ نافِعٍ عنْ عَبْدِ الله قَالَ: قامَ رجُلٌ فَقَالَ: يَا رسولَ الله {مَا تأمُرُنا أنْ نَلْبَسَ إذَا أحْرَمْنا؟ قَالَ: لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ والسَّرَاوِيلَ والعَمائِمَ والبَرانِسَ والخِفافَ إلَاّ أنْ يَكُون رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شيْئاً مِنَ الثِّيابِ مَسَّهُ زَعْفَرانٌ وَلَا وَرْسٌ.

هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث ابْن عمر الْمَاضِي فِي الْبَاب الَّذِي قبله، وَذكر الْكَلَام فِيهِ فِي الْحَج مستقصىً.

١٥ - (بابُ العَمائِمِ)

أَي: هَذَا بَاب فِيهِ ذكر العمائم وَهُوَ جمع عِمَامَة، وعممته ألبسته الْعِمَامَة، وعمم الرجل سود لِأَن العمائم تيجان الْعَرَب كَمَا قيل فِي الْعَجم توج واعتم بالعمامة وتعمم بهَا بِمَعْنى، وَلم يذكر البُخَارِيّ فِي هَذَا الْبَاب شَيْئا من أُمُور الْعِمَامَة، فَكَأَنَّهُ لم يثبت عِنْده على شَرطه فِي الْعِمَامَة شَيْء، وَفِي (كتاب الْجِهَاد) لِابْنِ أبي عَاصِم: حَدثنَا أَبُو مُوسَى حَدثنَا عُثْمَان بن عمر عَن الزبير ابْن جوان عَن رجل من الْأَنْصَار قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى ابْن عمر فَقَالَ: يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن} الْعِمَامَة سنة؟ فَقَالَ: نعم، قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف: إذهب فاسدل عَلَيْك ثِيَابك وألبس سِلَاحك، فَفعل ثمَّ أَتَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقبض مَا سدل بِنَفسِهِ ثمَّ عممه فسدل من بَين يَدَيْهِ وَمن خَلفه، وَقَالَ ابْن أبي شيبَة: حَدثنَا الْحسن بن عَليّ حَدثنَا ابْن أبي مَرْيَم عَن رشد عَن ابْن عقيل عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عمم عبد الرَّحْمَن بن عَوْف بعمامة سَوْدَاء من قطن، وَأفضل لَهُ من بَين يَدَيْهِ مثل هَذِه، وَفِي رِوَايَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: عمم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْن عَوْف بعمامة سَوْدَاء كرابيس وأرخاها من خَلفه قدر أَربع أصباع، وَقَالَ: هَكَذَا فاعتم، وَقَالَ مَالك: الْعمة والاحتباء والانتعال من عمل الْعَرَب، وَسُئِلَ مَالك عَن الَّذِي يعتم بالعمامة وَلَا يَجْعَلهَا من تَحت حلقه فأنكرها، وَقَالَ: ذَلِك من عمل النبط، وَلَيْسَت من عمَّة النَّاس إلَاّ أَن تكون قَصِيرَة لَا تبلغ أَو يفعل ذَلِك فِي بَيته أَو فِي مَرضه فَلَا بَأْس بِهِ، قيل لَهُ) فيرخي بَين الْكَتِفَيْنِ؟ قَالَ: لم أر أحدا مِمَّن أردركته يُرْخِي بَين كَتفيهِ إلَاّ عَامر بن عبد الله بن الزبير، وَلَيْسَ ذَلِك بِحرَام، وَلَكِن يرسلها بَين يَدَيْهِ وَهُوَ أكمل وروى أَبُو دَاوُد من حَدِيث الْحسن بن عَليّ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على الْمِنْبَر وَعَلِيهِ عِمَامَة سَوْدَاء قد أرْخى طرفها بَين كَتفيهِ، وروى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عمر: كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا اعتم سدل عمَامَته بَين كَتفيهِ، قَالَ نَافِع: وَكَانَ ابْن عمر يَفْعَله، وَقَالَ عبد الله بن عمر: رَأَيْت الْقَاسِم وسالماً يفْعَلَانِ ذَلِك، وروى الطَّبَرَانِيّ فِي (الْأَوْسَط) من حَدِيث ثَوْبَان رَضِي الله عَنهُ: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ إِذا اعتم أرْخى عمَامَته بَين يَدَيْهِ وَمن خَلفه. وَفِيه: الْحجَّاج بن رشد وَهُوَ ضَعِيف، وَفِي حَدِيث أبي عُبَيْدَة الْحِمصِي عَن عبد الله بن بشر قَالَ: بعث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ يَوْم خَيْبَر فعممه بعمامة سَوْدَاء أرسلها من وَرَائه وَعَن مَنْكِبه الْيُسْرَى، وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين، رَحمَه الله: إِذا

<<  <  ج: ص:  >  >>