للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَي: حَضَره الْمَوْت، قَوْله: (فَلَمَّا قعد) أَي: رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله: (فأقعده) . أَي: فَأقْعدَ الصَّبِي (فِي حجره) بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَكسرهَا. قَوْله: (وَنَفس الصَّبِي) الْوَاو فِيهِ للْحَال. قَوْله: (تقَعْقع) فعل مضارع من التقعقع وَهُوَ حِكَايَة صَوت صَدره من شدَّة النزع. قَوْله: (مَا هَذَا؟) اسْتِفْهَام على سَبِيل الاستفسار وَلَيْسَ بعتب على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلَعَلَّه سَمعه ينْهَى عَن الْبكاء الَّذِي فِيهِ الصياح أَو العويل فَظن أَنه نهى عَن الْبكاء كُله. قَوْله: (هَذَا) إِشَارَة إِلَى الْبكاء من غير صَوت.

٦٥٦٦ - حدّثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ: حدّثني مالِكٌ عنِ ابنِ شِهابٍ عنِ ابنِ المُسَيَّبِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (لَا يَمُوتُ لأحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إلاّ تَحِلّةَ القَسَمِ) . (انْظُر الحَدِيث ١٥٢١) .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة فِي آخر الحَدِيث. وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن أبي أويس، وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ يروي عَن سعيد بن الْمسيب.

والْحَدِيث مضى فِي الْجَنَائِز فِي: بَاب فضل من مَاتَ لَهُ ولد فاحتسب، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عَليّ عَن سُفْيَان عَن الزُّهْرِيّ ... إِلَى آخِره، وَأخرجه فِي الْأَدَب عَن يحيى بن يحيى. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ كِلَاهُمَا عَن قُتَيْبَة.

قَوْله: (إلَاّ تَحِلَّة الْقسم) أَي: تحليلها، وَالْمرَاد من الْقسم مَا هُوَ مُقَدّر فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِن مِنْكُم إلَاّ واردها} (مَرْيَم: ١٧) أَي وَالله مَا مِنْكُم إلَاّ واردها، والمستثنى مِنْهُ هُوَ قَوْله: (تمسه النَّار) ، لِأَنَّهُ فِي حكم الْبَدَل من قَوْله: لَا يَمُوت، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا تمس النَّار من يَمُوت لَهُ ثَلَاثَة إلَاّ بِقدر الْوُرُود.

٧٥٦٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حدّثني غنْدَرٌ حدّثنا شُعْبَةُ عنْ مَعْبَدِ بنِ خالِدٍ سَمِعْتُ حارِثَةَ بنَ وهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُ: (ألَا أدُلُّكُمْ عَلى أهْلِ الجَنةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَصَعِّفٍ لوْ أقْسَمَ على الله لأبَرَّهُ، وأهْلِ النّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلٍّ مُسْتَكْبِرٍ) . (انْظُر الحَدِيث ٨١٩٤ وطرفه) .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة فِي قَوْله: (لَو أقسم على الله) .

وغندر هُوَ مُحَمَّد بن جَعْفَر، ومعبد بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْعين وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وبالدال الْمُهْملَة ابْن خَالِد، وحارثة بن وهب الْخُزَاعِيّ.

والْحَدِيث مضى فِي تَفْسِير سُورَة نون والقلم، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن أبي نعيم عَن سُفْيَان عَن معبد بن خَالِد ... إِلَى آخِره، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: (متضعف) بتَشْديد الْعين الْمَفْتُوحَة أَي: الَّذِي يستضعفه النَّاس وَيَحْتَقِرُونَهُ لضعف حَاله فِي الدُّنْيَا، وبكسر الْعين أَيْضا المتواضع الخامل المتذلل. قَوْله: (لَو أقسم) أَي: لَو حلف يَمِينا طَمَعا فِي كرم الله بإبراره. (لَأَبَره) وَقيل: مَعْنَاهُ لَو دَعَاهُ لأجابه. قَوْله: (جواظ) بِفَتْح الْجِيم وَتَشْديد الْوَاو بالضاء الْمُعْجَمَة وَهُوَ الجموع الْمَمْنُوع وَقيل الْكثير اللَّحْم المختال فِي الْمَشْي بقال جاظ يجوظ جوضا وَفِي (الْعين) : الجواظ الأكول. وَيُقَال: الْفَاجِر، وَقَالَ الدَّاودِيّ: الْكثير اللَّحْم الغليظ الرَّقَبَة، وَقيل: الْقصير البطين. قَوْله: (مستكبر) أَي: عَن الْحق وَالْمرَاد أَن أغلب أهل الْجنَّة هَؤُلَاءِ كَمَا أَن أهل النَّار هَؤُلَاءِ، وَلَيْسَ المُرَاد الِاسْتِيعَاب فِي الطَّرفَيْنِ، وَحَاصِله أَن كل ضَعِيف من أهل الْجنَّة، وَلَا يلْزم الْعَكْس وَكَذَلِكَ أهل النَّار.

(بَاب إِذا قَالَ أشهد بِاللَّه أَو شهِدت بِاللَّه)

أَي هَذَا بَاب مترجم بقول الشَّخْص أشهد بِاللَّه لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَو لَا أفعلن كَذَا أَو قَالَ شهِدت بِاللَّه لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَلم يبين جَوَاب هَذَا وَلَا فِي حَدِيث الْبَاب صرح بذلك فَكَأَنَّهُ اعْتمد على من يفحص عَن ذَلِك من مَوْضِعه وللعلماء فِي هَذَا الْبَاب أَقْوَال (أَحدهَا) أَن أشهد وأحلف وأعزم كلهَا أَيْمَان تجب فِيهَا الْكَفَّارَة وَهُوَ قَول إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَأبي حنيفَة وَالثَّوْري وَقَالَ ربيعَة وَالْأَوْزَاعِيّ إِذا قَالَ أشهد أَن لَا أفعل كَذَا ثمَّ حنث فَهُوَ يَمِين الثَّانِي أَن أشهد لَا يكون يَمِينا حَتَّى يَقُول أشهد بِاللَّه وَإِن لم يردد ذَلِك فَلَيْسَ بِيَمِين وَالثَّالِث إِذا قَالَ أشهد أَو أعزم وَلم يقل بِاللَّه فَهُوَ كَقَوْلِه وَالله حَكَاهُ الرّبيع عَن الشَّافِعِي الرَّابِع أَن أَبَا عبيد أنكر أَن يكون أشهد يَمِينا وَقَالَ الْحَالِف غير الشَّاهِد الْخَامِس إِذا قَالَ أشهد بِالْكَعْبَةِ أَو

<<  <  ج: ص:  >  >>