للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥٨ - (٢) بَاب من ذبح أضْحِية غَيره. وأعان رجل ابْن عمر فِي بدنته وَأمر أَبُو مُوسَى بَنَاته أَن يضحين بأيديهن.)

فِيهِ عَائِشَة: قَالَت دخل رَسُول الله -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- بسرف وَأَنا أبْكِي فَقَالَ: مَالك؟ أنفست؟ قلت: نعم {قَالَ: هَذَا أَمر كتبه الله على بَنَات آدم. فاقضى مَا يقْضِي الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ. وضحى رَسُول الله -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- عَن نِسَائِهِ بالبقر.

قلت: رَضِي الله عَنْك} التَّرْجَمَة غير مُطَابقَة لحَدِيث ابْن عمر لِأَنَّهُ ذكر الْإِعَانَة فَلَعَلَّهُ عقلهَا وَذبح ابْن عمر. وَلكنه رأى الِاسْتِعَانَة إِذا شرعت التحقت بهَا الِاسْتِنَابَة.

وَأما حَدِيث أَزوَاجه -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- فَيحْتَمل أَن يكون -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- هُوَ المضحّي من مَاله عَن أهل بَيته، فهنّ فِيهَا تبع. وَيحْتَمل أَن يكون ملكهن الْأَعْيَان فتطابق التَّرْجَمَة.

(٢٨ -] كتاب الْأَشْرِبَة [)

(١٥٩ - (١) بَاب الْخمر من الْعِنَب وَغَيره.)

فِيهِ ابْن عمر: لقد حرمت الْخمر، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْء.

<<  <   >  >>