للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِإِحْسَان} [الْبَقَرَة: ٢٢٩] .

وَقَالَ ابْن الزبير فِي مَرِيض طلّق: لَا أرى أَن تَرث مبتوتة. وَقَالَ الشّعبِيّ: تَرثه. وَقَالَ ابْن شبْرمَة: تتزوّج إِذا انْقَضتْ العدّة؟ قَالَ: نعم - يَعْنِي الشّعبِيّ - قلت: أَرَأَيْت إِن مَاتَ الزَّوْج الآخر، فَرجع عَن ذَلِك؟ ؟

فِيهِ سهل بن سعد: إِن عويمرا جَاءَ إِلَى عَاصِم فَقَالَ: أَرَأَيْت رجلا وجد مَعَ امْرَأَته رجلا - الحَدِيث -، فَتَلَاعَنا، فَلَمَّا فرغا، قَالَ عُوَيْمِر: كذبت عَلَيْهَا يَا رَسُول الله إِن أَمْسَكتهَا فَطلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-. قَالَ ابْن شهَاب: فَكَانَت تِلْكَ سنة المتلاعنين.

وَفِيه عَائِشَة: إِن امْرَأَة رِفَاعَة الْقرظِيّ جَاءَت إِلَى النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- فَقَالَت: يَا رَسُول الله: إِن رِفَاعَة طَلقنِي، فبتّ طَلَاقي، وَإِنِّي نكحت بعده عبد الرَّحْمَن بن الزبير وَأَنا مَعَه مثل الهدبة. فَقَالَ لَهَا النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- لعلّك تريدين أَن تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة؟ لَا، حَتَّى يَذُوق عُسَيْلَتك، وتذوقي عُسَيْلَته.

وَقَالَت عَائِشَة مرّة إِن رجلا طلّق امْرَأَته ثَلَاثًا، فتزوّجت فطلّق، فَسئلَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-: أتحلّ للأوّل؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوق عسيلتها كَمَا ذاق الأوّل.

قلت: رَضِي الله عَنْك. لُزُوم الثَّلَاث إِذا وَقعت مفترقات لَا خلاف فِيهِ. فَإِن وَقعت فِي كلمة وَاحِدَة، فالمذاهب أَيْضا كَذَلِك للّزوم، وَنقل عدم اللُّزُوم شاذاً عِنْد الْحجَّاج بن أَرْطَاة وَابْن إِسْحَاق، وَإِنَّمَا سَاق البُخَارِيّ التَّرْجَمَة للرَّدّ على

<<  <   >  >>