للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنَّه رجل صَالح قَالَ: كَذَلِك. قَالَ: اذْهَبْ وعلينا نَفَقَته.

فِيهِ أَبُو بكرَة: أثنى رجل على رجل عِنْد النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- فَقَالَ: وَيلك قطعت عنق صَاحبك مرَارًا. ثمَّ قَالَ: من كَانَ مِنْكُم مادحاً أَخَاهُ لَا محَالة، فَلْيقل: أَحسب فلَانا وَالله حسيبه. وَلَا أزكّى على الله أحدا. أَحْسبهُ كَذَا وَكَذَا إِن الله يعلم ذَلِك مِنْهُ.

قلت: رَضِي الله عَنْك! استدلاله على التَّرْجَمَة بِحَدِيث أبي بكرَة ضَعِيف فَإِن غَايَته أَن النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- اعْتبر تَزْكِيَة الرجل أَخَاهُ إِذا اقتصد وَلم يتغال. وَالِاعْتِبَار قد يكون لِأَنَّهُ جُزْء النّصاب، وَقد يكون لِأَنَّهُ كافٍ فَهَذَا مسكوت عَنهُ.

(٢٦١ - (٧) بَاب الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَال وَالْحُدُود)

وَقَالَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-: شَاهِدَاك أَو يَمِينه. وَقَالَ ابْن شبْرمَة: كلمني أَبُو الزِّنَاد فِي شَهَادَة الشَّاهِد وَيَمِين الْمُدعى فَقلت: قَالَ الله: {واستشهدوا شَاهِدين من رجالكم فَإِن لم يَكُونَا رجلَيْنِ فرجلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء أَن تضل إِحْدَاهمَا فَتذكر إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى} [الْبَقَرَة: ٢٨٢] مَا كَانَ يصنع بِذكر هَذِه الْأُخْرَى؟

فِيهِ ابْن عَبَّاس: إِن النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- قضى بِالْيَمِينِ على المدّعى عَلَيْهِ.

وَفِيه عبد الله: إِن النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- قَالَ: شَاهِدَاك أَو يَمِينه.

<<  <   >  >>