للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِلَيْهِ من أَن / يكذب فِي حَدِيث رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

بَاب من كَانَ إِذا حدث فزع، وَقَالَ: " أَو كَمَا قَالَ ". وإنكار من أنكر مِنْهُم على من أَكثر من الرِّوَايَة عَنهُ

روى حَمَّاد بن زيد، عَن ابْن عون، عَن مُحَمَّد، قَالَ: كَانَ أنس قَلِيل الحَدِيث عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَكَانَ إِذا حدث فَفَزعَ مِنْهُ قَالَ: أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

وَقَالَ عَمْرو بن مَيْمُون الأودي: كنت آتِي ابْن مَسْعُود كل خَمِيس، فَإِذا قَالَ: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. انتفخت أوداجه، ثمَّ قَالَ: أَو دون ذَلِك، أَو فَوق ذَلِك، أَو قَرِيبا من ذَلِك، أَو شَبِيها بذلك، أَو كَمَا قَالَ.

وَقَالَ مَالك بن أنس: مَا كَانَ من الحَدِيث عَن غير رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَلَا بَأْس أَن يُؤْتى بِهِ على الْمَعْنى، وَمَا كَانَ عَن رَسُول الله فَيُؤتى اللَّفْظ كَمَا قَالَ.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: لَوْلَا آيَة من كتاب الله مَا حدثتكم بِشَيْء، ثمَّ تَلا {إِن الَّذين يكتمون مَا أنزلنَا من الْبَينَات} [الْبَقَرَة: ١٥٩] إِلَى آخر الْآيَة.

وَقَالَ (تحفظت) عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعائين، فَأَما أَحدهمَا فبثثته، وَأما الآخر فَلَو بثثته قطع هَذَا (البلعوم) .

وَقَالَ: إِن النَّاس قَالُوا: قد أَكثر أَبُو هُرَيْرَة من الحَدِيث عَن رَسُول الله، وَإِنِّي كنت ألزم رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لشبع بَطْني، قَالَ: فَلَقِيت رجلا فَقلت لَهُ: بِأَيّ سُورَة قَرَأَ رَسُول الله البارحة فِي الْعَتَمَة؟ قَالَ: لَا أَدْرِي {قَالَ فَقلت: ألم تشهدها؟ قَالَ: بلَى} قَالَ: فَقلت: وَلَكِنِّي أَدْرِي! قَرَأَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِسُورَة كَذَا وَكَذَا.

وَقَالَ عُرْوَة عَن عَائِشَة: أَلا أعْجبك، أَبُو هُرَيْرَة جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانب حُجْرَتي يحدث عَن رَسُول الله يسمعني ذَلِك، وَكنت أسبح، فَقَامَ قبل أَن أَقْْضِي سبحتي، وَلَو أَدْرَكته لرددت عَلَيْهِ؛ إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكن يسْرد الحَدِيث كَسَرْدِكُمْ.

<<  <   >  >>