للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ النَّصْرَانِيُّ الَّذِي أَعْتَقَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا؟

قَالَ: نَعَمْ لِأَنَّهُ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ إذَا كَانَ نَصْرَانِيًّا فَلَمَّا أَسْلَمَ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ لَمْ يَرِثْهُ سَيِّدُهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ النَّصْرَانِيُّ، فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ وَسَيِّدُهُ عَلَى نَصْرَانِيَّتِهِ وَلِلسَّيِّدِ وَرَثَةٌ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ رِجَالٌ فَمِيرَاثُ الْمَوْلَى الَّذِي أَسْلَمَ لَهُمْ دُونَ النَّصْرَانِيِّ الَّذِي أَعْتَقَ، وَالنَّصْرَانِيُّ فِي هَذَا الْحَالِ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتِ لَا يَحْجُبُ وَرَثَتَهُ عَنْ أَنْ يَرِثُوا مَالَهُ وَلَا يَرِثُ هُوَ، وَكُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ فَلَا يَحْجُبُ عِنْدَ مَالِكٍ.

قُلْتُ: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ؟

قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: فَإِنْ أَسْلَمَ السَّيِّدُ رَجَعَ إلَيْهِ وَلَاءُ مَوْلَاهُ؟

قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا وَلِلسَّيِّدِ أَبٌ مُسْلِمٌ أَوْ أَخٌ مُسْلِمٌ أَوْ ابْنٌ مُسْلِمٌ أَوْ عَمٌّ مُسْلِمٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَتِهِ مُسْلِمٌ أَوْ ابْنُ ابْنٍ مُسْلِمٌ فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ ثُمَّ مَاتَ عَنْ مَالٍ أَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِقَرَابَةِ سَيِّدِهِ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

قَالَ: نَعَمْ مِيرَاثُهُ لِمَنْ ذَكَرْتَ، وَالْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ. أَلَا تَرَى أَنَّ هَذَا النَّصْرَانِيَّ لَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ فَمَاتَ وَوَالِدُهُ نَصْرَانِيٌّ وَلِوَالِدِهِ عَصَبَةٌ مُسْلِمُونَ أَنَّ مِيرَاثَ الِابْنِ لِعَصَبَةِ أَبِيهِ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَلِكَ وَلَاءُ مَوَالِيهِ.

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ نَصْرَانِيًّا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ نَصَارَى ثُمَّ أَسْلَمُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَهَلَكُوا عَنْ مَالٍ، مَنْ يَرِثُهُمْ؟

قَالَ: عَصَبَةُ سَيِّدِهِمْ إنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ يَعْرِفُونَ.

قُلْتُ: وَمَا جَنَوْا بَعْدَ إسْلَامِهِمْ هَؤُلَاءِ الْمَوَالِي فَعَقْلُ ذَلِكَ عَلَى بَنِي تَغْلِبَ. فَقَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْعَرَبِ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ وَالْعَبْدُ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ أَسْلَمَ الْعَبْدُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ أَمْ لِقَوْمِ هَذَا الْعَرَبِيِّ النَّصْرَانِيِّ؟

قَالَ: بَلْ وَلَاؤُهُ لِقَوْمِ هَذَا الْعَرَبِيِّ النَّصْرَانِيِّ وَلَا يَكُونُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مِثْلُ النَّسَبِ

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ إلَى أَجَلٍ مِنْ الْآجَالِ وَأَسْلَمَ الْعَبْدُ قَبْلَ مَحَلِّ الْأَجَلِ؟

قَالَ: أَرَى ذَلِكَ مِثْلَ تَدْبِيرِ النَّصْرَانِيِّ وَكِتَابَتِهِ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا أَسْلَمَ يُؤَاجِرُ الْمُدَبَّرَ وَتُبَاعُ كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ فَكَذَلِكَ الْمُعْتَقُ إلَى أَجَلٍ هُوَ أَثْبُتُ أَنَّهُ يُؤَاجَرُ فَإِنْ مَضَى الْأَجَلُ كَانَ حُرًّا.

قُلْتُ: وَلِمَنْ وَلَاؤُهُ؟

قَالَ: لِلْمُسْلِمِينَ مَا دَامَ سَيِّدُهُ عَلَى نَصْرَانِيَّتِهِ.

قُلْتُ: فَإِنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ أَيَرْجِعُ إلَيْهِ الْوَلَاءُ؟

قَالَ: نَعَمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>