للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السُّدُسُ مِنْ الْجَمِيعِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: وَإِنَّمَا اُسْتُحْسِنَ فِي الْمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ طَالِبٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ نَسَبٌ يَلْحَقُهُ فِي الْمَوْلَى الَّذِي شَهِدَ فِيهِ شَاهِدٌ عَلَى أَنَّهُ مَوْلَاهُ أَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى السَّمَاعِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَخَ يُقِرُّ بِالْأَخِ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ أَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ لَهُ الْمَالَ وَلَا يُثْبِتُ لَهُ النَّسَبَ.

[شَهَادَة ابْنَيْ الْعَمِّ لِابْنِ عَمِّهِمَا فِي الْوَلَاءِ]

فِي شَهَادَةِ ابْنَيْ الْعَمِّ لِابْنِ عَمِّهِمَا فِي الْوَلَاءِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ شَهِدَ أَعْمَامِي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ أَنَّهُ مَوْلَايَ وَأَنَّ أَبِي أَعْتَقَهُ؟

قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا وَسُئِلَ عَنْ ابْنَيْ عَمٍّ شَهِدَا عَلَى عِتْقٍ لِابْنِ عَمِّهِمَا قَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَا مِمَّنْ يُتَّهَمَانِ عَلَى قَرَابَتِهِمَا أَنْ يَجُرَّا بِذَلِكَ وَلَاءً فَلَا أَرَى ذَلِكَ يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَا مِنْ الْأَبَاعِدِ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمَانِ أَنْ يَجُرَّا بِذَلِكَ وَلَاءً وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلَيْهِمَا يَوْمًا مَا وَلَا يُتَّهَمَانِ عَلَيْهِ الْيَوْمَ.

قَالَ مَالِكٌ: فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ، فَفِي مَسْأَلَتِكَ إنْ كَانَ إنَّمَا هُوَ مَالٌ يَرِثُهُ وَقَدْ مَاتَ مَوْلَاهُ وَلَا وَلَدَ لِمَوْلَاهُ وَلَا مَوَالِيَ فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ لِأَنَّهُمَا لَا يَجُرُّونَ بِشَهَادَتِهِمْ إلَى أَنْفُسِهِمْ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ لِمَوَالِي الْمَيِّتِ وَلَدٌ وَمَوَالٍ يَجُرُّ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ بِذَلِكَ إلَى أَنْفُسِهِمْ شَيْئًا يُتَّهَمُونَ عَلَيْهِ لِقَعْدَتِهِمْ لِمَنْ شَهِدُوا لَهُ لَمْ أَرَ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ فِي الْوَلَاءِ.

[الْإِقْرَار فِي الْوَلَاءِ]

فِي الْإِقْرَارِ فِي الْوَلَاءِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَقَرَّ أَنَّهُ أَعْتَقَ هَذَا الرَّجُلَ وَأَنَّهُ مَوْلَاهُ وَقَالَ الْآخَرُ: صَدَقَ هُوَ أَعْتَقَنِي أَيُصَدَّقُ وَإِنْ كَذَّبَهُ قَوْمُهُ؟

قَالَ: أَرَى الْقَوْلَ قَوْلَهُ، وَيَكُونُ ثَابِتَ الْوَلَاءِ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى إنْكَارِ قَوْمِهِ هَهُنَا إلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِخِلَافِ مَا أَقَرَّ بِهِ، فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِخِلَافِ مَا أَقَرَّ بِهِ أُخِذَ بِالْبَيِّنَةِ وَتُرِكَ قَوْلُهُ.

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَيَقُولُ: فُلَانٌ مَوْلَايَ أَعْتَقَنِي وَهُوَ وَارِثِي وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا بِقَوْلِهِ أَيُصَدَّقُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا؟

قَالَ: نَعَمْ يُصَدَّقُ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ أَحَدٌ يُقِيمُ بَيِّنَةً عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ، وَقَالَهُ أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ أَقَرَّ رَجُلٌ عَلَى أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ هَذَا فِي مَرَضِهِ أَوْ فِي صِحَّتِهِ وَلَا وَارِثَ لِأَبِيهِ غَيْرَهُ أَيَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَى أَبِيهِ بِالْوَلَاءِ وَيُعْتَقُ هَذَا الْعَبْدُ وَيُجْعَلُ وَلَاؤُهُ لِأَبِيهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

قَالَ: نَعَمْ يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ، فَإِنْ كَانَ إقْرَارُهُ بِأَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ فِي الْمَرَضِ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهُ جَازَ الْعِتْقُ.

قُلْتُ: أَفَلَا تَتَّهِمُهُ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ قَالَ: لَا لِأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ كَانَ الْوَلَاءُ لِأَبِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>