للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدِيث جَابر سِتّ رَكْعَات , وروى جُبَير بن مطعم أَنه صلاهَا رَكْعَتَيْنِ.

وَالْوَجْه فِي هَذِه الْأَحَادِيث أَنه من شَاءَ أقل وَمن شَاءَ أَكثر: وَفِي حَدِيث أبي ذَر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: " إِن صليت الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لم

تكْتب من الغافلين , فَإِن صليت أَرْبعا كتبت من العابدين , فَإِن صليت سِتا لم يتبعك فِي ذَلِك الْيَوْم ذَنْب , وَإِن صليت ثمانيا كتبت من القانتين , وَإِن صليت ثِنْتَيْ عشرَة بنى الله عز وَجل لَك بَيْتا فِي الْجنَّة ".

وَأما وَقتهَا فقد سبق فِي مُسْند زيد بن أَرقم عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: " صَلَاة الْأَوَّابِينَ حِين ترمض الفصال ".

وَقَوْلها: أجرته: أَي آمنته.

وَقَوْلها: فلَان بن هُبَيْرَة. قد ذكرنَا ابْن هُبَيْرَة زَوجهَا، وَذكرنَا من ولدت مِنْهُ فَإِن كَانَ من أَوْلَاده مِنْهَا فَالظَّاهِر أَنه جعدة.

وَأما الْأمان فَإِنَّهُ يجوز للْإِمَام أَن يعْقد الْأمان لجَمِيع الْمُشْركين ولآحادهم، وَيجوز للأمير أَن يعْقد للبلد الَّذِي أقيم بإزائه. وَأما آحَاد الرّعية فَيجوز لَهُم أَن يعْقد للْوَاحِد وَالْعشرَة والقافلة. وَيصِح أَمَان الْمُسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>